responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 417


الحسن أنه كان يكره ذلك بأجر معلوم . عن إبراهيم كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع . عن حماد قال كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول لك ثلث أو ربع مما تخرج أرضي هذه * ( فصل ) * لنقتصر من الحديث والآثار على ما ذكرناه ونأخذ في كلام العلماء بعده قال الشافعي رضي الله عنه في الأم في كتاب اختلاف العراقيين وهما أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف رحمه الله في باب المزارعة وإذا أعطى الرجل أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطى نخلا أو شجرا معاملة بالنصف أو أقل من ذلك أو أكثر فإن أبا حنيفة كان يقول هذا كله باطل وكان ابن أبي ليلى يقول ذلك جائز بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطى خيبر بالنصف فكانت كذلك حتى قبض وخلافة أبي بكر وعامة خلافة عمر بن الخطاب وبه نأخذ ولنا قياس هذا عندنا مع الأثر ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ولا بأس بذلك وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن عثمان أنهم أعطوا مالا مضاربة وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع والثلث هذا الكلام مع قوله وبه نأخذ من كلام أبي يوسف أخذ بقول ابن أبي ليلى وترك قول أبي حنيفة قال الشافعي وإذا دفع الرجل إلى الرجل النخل أو العنب يعمل فيه على أن للعامل نصف الثمرة أو ثلثها أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة الحلال التي عامل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا بيضاء على أن يزرعها المدفوعة إليه فما أخرج الله منها من شيء فله جزء من الأجزاء فهذه المحاقلة والمخابرة والمزارعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحللنا المعاملة في النخل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن تحريم ما حرمنا أوجب علينا من إحلال ما حللنا ولم يكن لنا أن نصرح بإحدى سننه الأخرى ولم نحرم ما يحرم ما حل كما لا نحل بما أحل ما حرم ولم أر بعض الناس سلم من خلاف النبي صلى الله عليه وسلم من واحد من الأمرين لا الذي أحلهما جميعا فأما ما روي عن سعد وابن مسعود أنهما دفعا من أرضيهما مزارعة مما لا يثبت مثله أهل الحديث ولو أثبته ما كان من أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة أما قياسه وما أجاز من النخل والأرض على المضاربة فعهدنا بأهل الفقه يقيسون ما جاء عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعكس هذا جهل وهو أيضا غلط في القياس إنما أجزنا المضاربة وقد جاء عن عمر وعثمان أنها كانت قياسا على

417

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست