نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 416
بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأوا به بأسا لنهوني حدثنا حفص عن عمر عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن القسم وابن سيرين وأنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي الرجل أرضه على أن يعطيه الثلث أو الربع أو العشر ولا يكون عليه من النفقة شيء حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسا حدثنا وكيع ثنا شريك عن عبد الله بن عيسى قال كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالتوراة وكان يدفعها بالثلث فيرسلني فأقاسمهم ممن كره أن يعطي الأرض بالثلث رافع بن خديج وثابت بن الضحاك وجابر بروايتهم حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قال وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال إنا نأخذ الأرض من الدهاقين فأعتملها بيدي وبقري فآخذ حقي وأعطيه حقه فقال له خذ رأس مالك ولا تردد عليه شيئا فأعاد عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول له هذا عن خالد الحذاء أنه كره المزارعة بالثلث والربع حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع حدثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور قال لا يصلح من الزرع إلا الأرض تملك رقبتها أو أرض يمنحها رجل حدثنا حرب بن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والإجارة إلا أن يشتري الرجل أرضا أو تعار ثم قال أعار أبي أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا فخرج إليها فرأى البنيان فقال من بنى هذا فقالوا فلان الذي أعرته فقال أعوض مما أعطيته قالوا نعم قال لا أخرج حتى يهدموه عن عكرمة لا بأس بكراء الأرض بالطعام عن إبراهيم لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة زياد بن أبي مسلم سألت سعيد بن خيبر بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بطعام مسمى حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال لا نرى بأسا أن يعالج الرجل النخل ويقوم عليك بالثلث والربع ما لم ير هو فيه شيئا عن
416
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 416