responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 407


أنا أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي خلا من باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر بالطيب إلى باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة فبإجازته لهذا القدر إن لم يكن سماعا منه أنا أبو محمد عبد الرحمن بن حميد الدوني أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن الكسار أنا أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله قال ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر أنا محمد بن إبراهيم أنا خالد هو ابن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة قالوا ما هي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قلنا يا رسول الله إذا نكريها بشيء من الحب قال لا ولكن نكريها بالتبن فقال لا ولكنا نكريها بما على الربيع الساقي فقال لا ازرعها أو امنحها أخاك هذا إنما فيه النهي عن الكراء قال النسائي خالفه مجاهد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا يحيى وهو ابن آدم ثنا مفضل بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل والحقل الثلث والربع وعن المزابنة والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من تمر مراده بالمخالفة المخالفة في الإسناد لا يضر قال النسائي أنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن شعبة عن منصور سمعت مجاهدا يحدث عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نفعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم نهاكم عن الحقل وقال من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ونهى عن المزابنة والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجئ الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر هذا أيضا إنما فيه نهي عن الكراء قال النسائي أخبرنا محمد بن قدامة ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير قال أتى علينا رافع بن خديج فقال ولم أفهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل والحقل المزارعة بالثلث والربع فمن كان له أرض واستغنى عنها فليمنحها أخاه أو ليدع ونهاكم عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام هذا يسمى قبالة ومعنى القبالة أن يتقبل الثمرة

407

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست