نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 408
بمقدار وهذا باطل باتفاق الفقهاء قال النسائي أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ثنا عفان ثنا عبد الواحد ثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد حدثني أسيد قال قال رافع بن خديج نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه هذا موافق لما تقدم في البخاري ومسلم وغيرهما قال النسائي خالفه عبد الكريم بن مالك أخبرنا علي بن حجر ثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيد طاوس حتى دخلت على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طاوس وقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا ورواه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع مرسلا مراد النسائي بالمخالفة المخالفة بالإسناد قال النسائي أخبرنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لكم نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها قد جاء لفظ التقبل هنا والتقبل إن كان هو الكراء فقد عرف حكمه من هذه الأحاديث وإن كان هو التقبل المشهور وهو أن يأتي إلى شجر مثمر فيقول قد تقبلته بكذا وكذا وسقا فهو باطل باتفاق الفقهاء وممن ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال قال النسائي تابعه إبراهيم بن مهاجر أخبرنا أحمد بن سليمان ثنا عبيد الله أنا إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن رافع بن خديج قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض فقال لفلان أعطانيها بالأجر قال لو منحها أخاه فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم مراد النسائي بالمتابعة متابعة إبراهيم بن مهاجر لأبي حصين عن مجاهد في روايته عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر في بيان الإسناد لا غير قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا ثنا محمد ثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل أخبرنا عمر وابن علي عن خالد وهو ابن الحارث ثنا شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاوس ومجاهد قال حدث رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أو ليدعها ومما
408
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 408