responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 406


ابن سلمة عن عبيد الله بن عمرو أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فذكر الحديث إلى أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير ثنا سليمان بن داود المهري ثنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر وقال وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمر وعشرين وسق شعير وفي رواية أخرى أن أرض خيبر أربعون ألف عذق أما جامع الترمذي فقرأته كله على جماعة منهم عبد الله بن علي بن عمر الصنهاجي أنا محمد بن أحمد بن علي القسطلاني أنا علي بن أبي الكرم أنا البنا أنا عبد الملك الكروخي أنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وأحمد بن عبد الصمد الفورجي أنا عبد الجبار بن محمد الجراحي أنا أبو العباس محمد بن أحمد المحنوني أنا أبو عيسى محمد عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله قال في حديث عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بأسا بالمزارعة على النصف والثلث والربع واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض وهو قول أحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا وهو قول مالك بن أنس والشافعي ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة حدثنا محمود بن غيلان ثنا الفضل بن موسى الشيباني ثنا شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع فيه اضطراب يروى مع هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة قلت هذا الاضطراب لم يضر لما بينته أما المجتبى من المجتبى للنسائي فسمعته كله أكثره على أبي الحسين علي بن نصر الله بن عمر وبقيته على أبي الحسن علي بن عيسى بن سليمان بن رمضان الشافعي قالا أنبأ أبو بكر عبد العزيز بن عمر بن باقا قال الأول سماعا وقال الثاني إجازة

406

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست