نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 399
صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال نأمر فهاتان الطريقتان عن ثابت بن الضحاك في النهي عن المزارعة والأمر بالمؤاجرة يخالف ما فهمناه من حديث رافع وجابر وأبي هريرة ولم يصرح في الطريق الأولى بالمؤاجرة وصرح بها في الثانية لكن يحتمل أن يكون قوله أمر يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون ثابت عن ابن الضحاك فإنه كان كذلك فلعل النهي عن المزارعة هي التي كانت تفعل مع الغرر والجهالة المذكورة في حديث رافع فيكون النهي خاصا بها حدثنا يحيى بن يحيى ثنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن عمرو بن طاوس عن طاوس أنه كان يخابر قال عمرو فقلت له يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما هذا يدل على أنهم فهموا من حديث رافع النهي عن المخابرة فلعلهم يطلقون المخابرة على كراء الأرض حدثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي عن أيوب ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان ح وثنا محمد بن رمح أنبأ الليث عن ابن جريج ح وحدثني علي بن حجر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أنا وقال ابن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة حديث ابن عباس هذا فيه فائدة عظيمة لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير له من أن يأخذ عليها فدل على أن الأخذ عليها جائز
399
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 399