نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 398
تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو امسكوها حدثنا محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قال فقلت بالذهب والورق قال أما بالذهب والورق فلا بأس به حدثنا إسحاق أنبأ عيسى بن يونس ثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به حدثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن يحيى وهو ابن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا هذه الألفاظ كلها ليس فيها إلا النهي عن الكراء وقد اشترك فيه رافع وجابر وأبو هريرة وقريب منهم أبو سعيد وليس في شيء من ذلك النهي عن المزارعة فامتناع ابن عمر رضي الله عنهما يحتمل أن يكون عن الكراء وإنه كان له فيه نفع ويحتمل أن يكون عنده المزارعة في معنى الكراء بالثلث والربع فترك الكراء والمزارعة جميعا لكن إذا احتمل ذلك من حال ابن عمر وغيره من الصحابة فالواجب علينا الرجوع إلى اللفظ واللفظ نجده من روايات الصحابة المذكورين ناهيا عن الكراء ساكتا عن المزارعة وليست المزارعة في معنى الكراء فإن الزارع كالوكيل عن صاحب الأرض بجعل قال مسلم حدثنا أبو الربيع ثنا حماد ح وثنا ابن مثنى ثنا يزيد بن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد الواحد بن زياد ح وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة في رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال ابن مغفل لم يسم عبد الله حدثنا إسحاق بن منصور ثنا يحيى بن حماد أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن مغفل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله
398
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 398