responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 400


فيكون حديث رافع وجابر وأبي هريرة ومن يوافقهم الأمر فيه للندب والاستحباب والنهي للتنزيه والكراهة ولا يكون في ذلك وجوب ولا تحريم وقد قرأت على إبراهيم بن علي بن الحيوي ثنا حارثة بن محمود بن إبراهيم بن منده أنبأ أبو الخير محمد بن أحمد بن عمرو بن البحتري ببغداد حدثنا سعد أن ابن نصر بن منصور ثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن أبي إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنبأ عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير قالا ثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وحدثني علي بن حجر السعدي أنا علي وهو ابن مسهر أنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع وكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من ثمر وعشرين وسقا من شعير فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء حدثنا ابن نمير ثنا أبي ثنا عبيد الله وثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ولم يذكر وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء وقال خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء وحدثني أبو الطاهر ثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج من الثمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبد الله وزاد فيه وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وحدثني ابن رمح أنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر

400

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست