responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 379


ومقتضاه انتقاله وثبوت أحكامه لكن الشارع أبطل ذلك ولم يعتبره فلا موجب له شرعا والقاضي إذا حكم فإنما يحكم بالأمور الشرعية فإذا قال حكمت بالموجب علمنا أنه إنما يعني الموجب الشرعي الذي هو نتيجة التصرف الصحيح فإن قلت الموجب الشرعي أعم من الصحة والفساد قلت قد رأيت بعضهم يقول ذلك وبعضهم يقول إن كان الحاكم بذلك يرى الصحة يكون حكما بالصحة وإلا فلا وهذا ليس بشيء أما القول بأنه أعم من الصحة والفساد فباطل لأن الفساد ليس موجب اللفظ الفاسد ولا الصحيح لأن الصحة ترتب الأثر والفساد عدمه فالفاسد هو الذي لم يترتب عليه أثره لا أنه هو الذي يترتب عليه الفساد وموجب العقد ما يترتب على الصحيح منه شرعا أما القول بأنه إن كان الحاكم به يرى الصحة فهو حكم بالصحة وإلا فلا ففي غاية الفساد من وجهين أحدهما أن الحاكم إذا لم ير بالصحة كيف يحل له أن يحكم بالموجب فإنه إن اعتقد الفساد وجب عليه الحكم بالفساد ولا يحل له الحكم بخلافه وإن شك وجب عليه التوقف لأمرين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم قاض قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار فإذا كان هذا الذي قضى بالحق وهو لا يعلم فكيف بمن قضى وهو لا يعلم بشيء لا يدري ما هو والآخر أن ذلك تلبيس على المسلمين وخداع في الدين والحكم لا يكون إلا مثبتا فحمل الموجب على ما ذكره السائل يقتضي إساءة الظن بالحاكم ونسبته إلى الجهل وقلة الدين ومثل هذا لا يكون حاكما فإن قلت سلمنا أن الموجب غير الفساد وهو غير الصحة لكن لا شك أن مسمى الموجب أعم من الموجب على ذلك العقد الخاص المحكوم فيه فإن معنى الموجب ما يوجب اللفظ ولو قال القاضي مهما كان مقتضى هذا اللفظ فقد حكمت به فلا يتخيل صحة ذلك والحكم بالموجب مثله لأنا إن أخذنا اللفظ وحملناه على المسمى كان معناه ذلك ولزم الإبهام وإن حملناه على الموجب الخاص كان مجازا أو محتاجا إلى القرينة وهذا في المجمع على صحته وهو أنا لا نقطع بأن له موجبا في نفس الأمر فعلى القول بالفساد لا موجب له ويجب اعتقاد فساد الحكم به إذ الحكم بالموجب ولا موجب محال وعلى القول بالصحة فيه الإشكال المتقدم فخرج من هذا أن الحكم إما فاسد لعدم المحكوم به وإما فاسد لإبهامه قلت أما اعتقاد فساد الحكم على القول بالفساد فصحيح ولا يضر لأن الأحكام المختلف فيها جميعا كذلك وكل مخالف يعتقد فساد حكم مخالفه ولكنه لا ينقض أما على القول بالصحة فلا وجه للقول بفساده وما ذكره السائل من الإبهام مندفع فإن مدلول الموجب معلوم وبإضافته إلى ذلك

379

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست