responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 378


ميراث فعلى كلا التقديرين لا يكون لهم فإن قلت فقد قال الرافعي هل يصح أن يلزم القاضي الميت بموجب إقراره في حياته فيه وجهان قلت ينبغي أن يحمل هذا على أنه هل يكون الحكم على الميت أو على الورثة وفيه ما فيه من جهة أنه لا تظهر فائدة لهذا الخلاف أما وجوب إخراج ما أقر به من تركته من عين أو دين فكيف يتأتى فيه خلاف وقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين يشمل الثابت بالبينة والدين الثابت بالإقرار ولا أعتقد أن أحدا يخالف ذلك ولو سلمنا ذلك فذلك في إقرار ولم يتصل بحكم ولا ثبوت أما إذا ثبت الإقرار في حياته وحكم به ثم مات فلا يشمله كلام الرافعي من جهة أنا ما ألزمناه بمجرد إقراره بل بحكمنا السابق ولا حاجة بنا إلى هذا فإنا نقطع بوجوب إخراج ما أقر به الميت في حياته من تركته والظاهر أن مراد الرافعي إذا ادعى على رجل فأقر ثم مات قبل الحكم عليه أو يحتاج إلى إنشاء دعوى على الوارث وينبغي أن يكون هذا محل الوجهين وليس هذا من جهة لفظ الموجب فإن قلت الحكم بالموجب لا يصح لإبهامه وحكم الحاكم لا بد وأن يكون معلوما وقد صرح الهروي والرافعي بأنه لا بد في الحكم من تعيين ما يحكم به ومن يحكم له وقالا مع ذلك إنه قد يبتلى بظالم لا بد من ملاينته فيكتب فيما إذا قامت عنده بينة داخل وخارج مثلا حكمت فيما هو قضية الشرع في معارضة بينة فلان الداخل وفلان الخارج وقررت المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته ومكنته من التصرف فيه فيخيل إلى الداخل أنه حكم له وهو في الحقيقة لم يحكم لواحد منهما قلت الصورة التي ذكرها الهروي والرافعي فيها إبهام كما قالا ورخص للقاضي فعلها للضرورة والموجب لا إبهام فيه لأنه مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة وبينها تفاوت فالمدلول ما يفهم من اللفظ والمقتضى والموجب ما يفهم منه وما يترتب عليه وإن لم يفهم منه مثاله البيع مدلول نقل الملك بعوض ومقتضاه ذلك وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع وغيرها من الأحكام التي اقتضاها البيع والموجب كالمقتضى من غير فرق وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورة ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له وكذلك قول الزوج أنت طالق مدلوله إيقاع الفرقة ومقتضاه وموجبه وقوعها وحرمة الاستمتاع وغير ذلك من الأحكام ثم المدلول والموجب قد يكون بحسب اللغة وقد يكون بحسب الشرع مثاله باع درهما بدرهمين فمدلول هذا اللفظ نقل هذا الملك وموجبه

378

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست