responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 380


العقد الخاص تعين وهو معلوم عند من يرى الصحة وشمل جميع ما يسمى موجبا له لعمومه المستفاد من الإضافة ويصح الحكم بالأمر العام سواء استحضر الحاكم أفراده أو لا قلت هذا من الإبهام القادح ونظيره أن يقول حكمت بكل ما يوجبه هذا اللفظ وهو عالم بهذه الكلية والشرط علم الحاكم بمقتضى هذه الكلية وإن لم يستحضر ذلك الوقت جزئياتها أما قوله إنه لو قال مهما كان مقتضى اللفظ فقد حكمت به فنقول إن قال ذلك مع الجهل بمقتضاه فسد الجهل وإن قال مع العلم فلا نسلم بالفساد بل هو حكم بصحة ذلك اللفظ ويترتب الأثر عليه فإن قلت قد قال أبو العباس شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروياني في كتاب روضة الحكام في باب القاضي إذا أقر بين يدي القاضي فقال القاضي ألزمتك موجب إقرارك فقد قيل لا معنى لذلك لأن الحق كان واجبا قبل الإقرار وصح وجوبه للإقرار فلا معنى للإلزام وقد قيل فيه فائدة بأن الإقرار قد يكون مختلفا في صحته فإذا ألزمه به كان حكما بصحته حتى لو ادعى أن الإقرار كان بلحن أو إرواء لم يسمع بعد الإلزام الغائب ولم تسمع البينة لو أقامها وإن قلنا لا معنى للإلزام سمعت وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان كالحكم على الغائب قلت هذا النقل لنا على ما صرح به القائل الثاني وبين الفائدة فيه وأنه يكون حكما بصحته وهذا هو الذي تقدم منا بعينه والقائل الأول لم يصرح بمخالفة ذلك ولعله لا تخالف فيه وأنه ربما قصر كلامه على الحكم الذي هو تنفيذ وهو مجرد الإلزام بالحق الثابت من غير أن يتجدد بسببه شيء والحكم في الأشياء المختلف فيها إنشاء يتغير به الحال عما كان قبله وهو المقصود فالقائل الأول لم ينظر إلى ذلك فلذلك قال ما قال والقائل الثاني نظر إليه ومثل هذا لا يتحقق خلافا وما ادعاه بعضهم من أن هذا الذي قاله الروياني يدل على أن القضاء بموجب الإقرار لا تأثير له ليس كما قال بينته لك بل هو على القول الثاني صريح في أنه له تأثير وعلى القول الأول محتمل وقول الروياني في بقية كلام القائل وإن قلنا لا معنى للإلزام سمعت يحتمل أن يكون إلزاما للقائل الأول وأن يكون تفريعا فلم يتحرر لنا الجزم عن قائل بأنه ليس حكما بالصحة ويتحرر عن قائل أنه حكم بها ولو فرض أن قائلا يقول بأنه ليس حكما بالصحة فغايته ثبوت خلاف والصواب مع الثاني فإن قلت قد صنف بعض علماء الحنفية وأعيانهم تصنيفا في أن الحكم بموجب الإقرار ليس بشيء ولا يمنع النقض قلت قد تأملته فلم أجد دافعا فيه لما قلته فإنه استدل بأوجه منها أن الحاكم بالموجب لم يحكم في العقار بشيء وقد تقدم جوابه ومنها أنه حكي عن شمس الأئمة أنه

380

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست