responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 377


الحكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة سواء كان الإقرار والبينة موجودين أم يتجددان بعد ذلك ويلزم منه الحكم بالصحة في حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة معناه الحكم بالمؤثر به التامة مطلقا ويلزم منها ثبوت الآخر في حق كل أحد ثم القسمان يشتركان في أن ذلك ما لم يأت المحكوم عليه بدافع ولذلك يقال مع إبقاء كل ذي حجة معتبرة على حجته وهذا مما يبين أن ذلك لا ينافي الجزم بالحكم فقد بان الفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء وموجب الإقرار وصحة الإقرار والسبب الداعي للقضاة والإجابة إلى الحكم بالصحة في وقت وإلى التوقف في وقت مع الإجابة إلى الحكم بالموجب ومعاني ذلك كله بعون الله تعالى فإن قلت ما الدليل على جواز الحكم بالموجب ولم لا يتوقف الحكم مطلقا على ثبوت الملك قلت لو قلنا بذلك لأدى إلى أن من في يده ملك فوقفه على الفقراء مثلا أو على معين وقفا متصلا بشروطه وثبت ذلك بالبينة أو بإقراره ثم امتنع من صرفه وأراد بيعه ولم يثبت ملكه إن مكن من ذلك مخالفة للقاعدة المعلومة من الشرع أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره وتصرفه فلا بد أن يحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إما أن يكون ملكه أو لا فإن كانت ملكه فقد خرجت عنه بالوقف فلا يجوز له بيعها ولا الاستيلاء عليها وإن لم تكن ملكه مع اعترافه أنه ليس بمأذون في بيعها فلا يصح بيعها فإقراره على بيعها إقراره على خطأ مقطوع به ومنكر قطعا فيجب على الحاكم إزالته لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ولا طريق لنا إلى ثبوت الملك لأن الفرض كذلك فتعين الحكم بالموجب فإن قلت هذا في المجمع عليه أما المختلف فيه فلم قلت إنه يحكم بصحة كونه سببا حتى يرتفع قلت لأننا ننقل الكلام إلى المختلف ونفرض أنه وقف على نفسه مثلا وأقر بذلك ثم أراد الرجوع وطلب الموقوف عليه من حاكم يرى صحة ذلك الحكم وقال الواقف أنا لا أسلم لا أرى صحة ذلك فلا شك أنه يجب على الحاكم فصل القضية على مقتضى اعتقاده ويحكم على الواقف بصحة السببية ولزوم التسليم ولولا حكمه بصحة السببية لما أمكنه الحكم بوجوب التسليم ولدام النزاع وإصرار الواقف على ما يعتقد الحاكم خطأه فإن قلت سلمنا أنه يحكم بذلك في حق المقر فلم قلت إنه يحكم به بعد موته في حق الورثة قلت لأنهم تلقوا الملك عنه ويعترفون بالملك والبدأة ومقتضى ذلك اعترافهم بصحة وقفه وإقراره ولأنه إن كان له فقد خرج عنه بالوقف وإن لم يكن له فلا

377

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست