responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 358


الآخر وأما إذا رهنا على دين غيرهما فما ثم إلا التعدد فقط ونحن لا يضرنا أن نقول هما رهنان بمعنى أن كلا منهما رهن نصفه بجميع الدين لأن ذلك وضع الرهن والتعدد لا ينافيه والتقسيط لا موجب له وقد يضمن الفقيه بهذا الفن على غير أهله ونقول إنما يتعدد إذا تعدد والدين لهما أما هنا فالدين واحد لغيرهما على غيرهما وهما قد جعلا مالهما في عقد واحد رهنا عليه ووضع الشرع أن الرهن كل جزء منه مرهون بكل جزء من الدين فإن قلت لا نسلم أن هذا عقد واحد قلت هو عقد واحد في الصورة ولهذا إذا باع اثنان عبدين بثمن واحد لم يعلم كل منهما ماله ترددنا فيه والصحيح البطلان ولو كان البيع من كل منهما لنصفه بما لا يعلم بطل قطعا فإن قلت من المعلوم أنهما إذا باعا لم يبع كل منهما إلا ما يملكه وإذا رهنا لم يرهن كل منهما إلا ما يملكه فلا فرق بين أن يقولا رهنا وبعنا أو يقول كل واحد رهنت نصيبي وبعت نصيبي وجريان الخلاف في البيع لا وجه له ويحتج بالأقوال الضعيفة قلت ليس كذلك بل إذا اجتمعا على بيع أو رهن بصيغة واحدة فقد جعلا أنفسهما بمنزلة العاقد الواحد وقابلاه بثمن واحد ووضع العقد يقتضي التقسيط فمن قائل يصح لذلك ومن قائل يبطل لما فيه من الغرر والجهالة لكل منهما وفي الرهن لا غرر ولا جهالة وقد نزلا أنفسهما منزلة الشخص الواحد ورهنا مالهما كالمال الواحد فتجري عليه أحكام الرهن ولا ينفك شيء منه إلا بالبراءة من جميع الدين والضمان مثل الرهن لأن الضامنين بقولهما ضمنا جعلا ذمتيهما وثيقة بذلك الدين كالضامن الواحد فلا يبرأ واحد منهما إلا بقضاء جميع الدين ولا يحتاج أن نقيس الضمان على الرهن بل المسألة واحدة فإن رهن الرجلين مالهما على دين غيرهما ضمان منهما لذلك الدين في غير ذلك المال قولا واحدا ولا يجري فيهما قول العارية فهي مسألة الضمان بعينها وقد جزم المتولي بها وقاس عليها فإن قلت فقد قال غيره إنه لو تعدد مالك الرهن في صورة الاستعارة والرهن واحد وقصد فك نصيب أحدهما بدفع ما عليه فأظهر القولين في عيون المسائل والحاوي وغيرهما الانفكاك وهذا يخالف ما قاله صاحب التتمة قلت لا مخالفة في ذلك لأن مسألة التتمة إذا رهنا بأنفسهما بصيغة واحدة وهذه المسألة إذا استعار منهما فرهن على أن الشيخ أبا حامد نقل أن عبارة الشافعي في الأم في هذه المسألة نص على عدم الانفكاك وقد رأيت أن هذا النص في الأم في الرهن الصغير في رهن المشاع ولفظه وإن كان عبد بين رجلين فأذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد فالرهن جائز وهو كله رهن بجميع الحق لا ينفك بعضه

358

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست