responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 357


مقابلة المجموع بالمجموع لا يتعرض إلى الأفراد لفظا ولكنا نأخذها من خارج من المآخذ الفقهية التي أشرنا إليها وقول السائل إنه إذا احتمل وجب الأخذ بالمحقق كما قاله الشافعي في الإقرار غفلة فإن ما نحن فيه ليس من باب الإقرار بل من باب العقود والعقود لا تبنى على اليقين كالإقرار وإنما تبنى على حقائقها وما وضعت عليه لغة وشرعا وهذا اللفظ ومقابلة المجموع من حيث اللغة محتمل ولكن من جهة الشرع يتعين أحد محتملاته فيجب الحمل عليه فإن قلت من أين يقتضي الشرع ذلك وأين مآخذ الفقه التي تدل عليه قلت الضمان وثيقة كالرهن فالضامنان لدين واحد من غير تقسيط كالعبدين المرهونين بدين واحد لا ينفك شيء منهما إلا بقضاء جميع الدين فإن قلت العينان المرهونتان إذا كانتا لواحد فهو رهن واحد وليست نظير المسألة لأن الضامن هنا متعدد وإن كانتا لاثنين فهما رهنان ينفك أحدهما بدون الآخر فلا يصح ما قلتموه قلت يصح ما قلناه فيما إذا كانتا لاثنين وقد رهناها عند شخص على دين له على غيرهما كما قاله صاحب التتمة في العبد ولكل منهما نصفه يكون كل من النصفين مرهون بجميع الدين فإن قلت هذا لا وجه له فإن الرهن متعدد وقاعدة الرهن أنه يتعدد بتعدد الراهن كما تتعدد صفقة البيع بتعدد البائع وإذا تعدد فلا يتوقف فك أحدهما على فك الآخر قلت إنما يكون كذلك إذا رهنا بدين عليهما فتعدد الدين هو الذي أوجب ذلك مع تعددهما وهاهنا تجب البينة له وهو أنهما إذا رهنا عينا بدين عليهما كان في حكم رهنين خلافا لأبي حنيفة فإنه جعله رهنا واحدا حتى أجازه وإن منع رهن المشاع وقال لا ينفك نصيب أحدهما حتى ينفك الآخر وقد يقول القائل يجب أن يكون كذلك عندنا وإن قلنا هما رهنان لأنهما إذا رهنا جميعا بجميع الدين فقد رهن كل منهما نصيبه بجميع الدين لأن ذلك وضع الرهن وهما قد جعلاه رهنا واحدا وإن حكمنا نحن بتعدده فينبغي أن يجري على كل منهما حكم الجميع ورهن الشخص نصيبه بدينه ودين غيره جائز وغاية هذا أن يكون هكذا فنقول وبالله التوفيق السر في قول الشافعية أنهما لما تعددا والدين عليهما وحكم الرهن على دينه مخالف لحكم الرهن على دين غيره لأنه ضمان دين في عين وظاهر الحال أن الإنسان إنما يرهن على دين نفسه وإذا أراد الرهن على دين غيره صرح بمقتضاه فلما أطلقا وقرينة الحال أن كلا منهما إنما يرهن على دين نفسه وكان في العدول عن ذلك مخالفة لظاهر الحال وجمع بين عقدين مختلفي الحكم فأحب وترك كل رهن على دين صاحبه فقط فلا جرم ينفك بأدائه من غير توقف على

357

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست