responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 359


دون بعض وفيها قول آخر أن الراهن إن فك نفسه منه فهو مفكوك ويجبر على فك نصيب شريكه في العبد إن شاء ذلك شريكه فيه وإن فك نصيب صاحبه منه فهو مفكوك وصاحب الحق على حقه في نصف العبد الباقي انتهى وله فيه نص آخر أيضا لفظه وإذا استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه بمائة ثم جاء بخمسين فقال هذه فكاك حق فلان من العبد وحق فلان مرهون ففيها قولان أحدهما أنه لا يفك إلا معا ألا ترى أنه لو رهن عبدا لنفسه بمائة ثم جاء بتسعين فقال فك تسعة أعشاره واترك العشر مرهونا لم يكن منه شيء مفكوكا وذلك أنه رهن واحد بدين واحد فلا يفك إلا معا والقول الآخر أن الملك لما كان لكل واحد منهما نصفه جاز أن يفك أحدهما دون نصف الآخر كما لو استعار من رجل عبدا ومن آخر عبدا فرهنهما جاز أن يفك أحدهما دون الآخر والرجلان وإن كان ملكهما في واحد متحدا وأحكامهما في البيع والرهن حكم مالكي العبدين المفترقين انتهى وقد أطلق الأصحاب هذين القولين وروى المحاملي وغيره قولا ثالثا أن المرتهن إن كان عالما بأنه لمالكين فللراهن فك نصيب أحدهما بأداء نصف الدين وإن كان جاهلا فلا قال الإمام ولا نعرف لهذا وجها هذا ما قاله الأصحاب والذي يظهر لي التفصيل بين أن يكون كل من المالكين لما أذن علم أنه يرهنه مع نصيب شريكه أولا فإن علم وأذن على ذلك لم ينفك شيء منه إلا بأداء الجميع وإن لم يعلم أو علم أو لم يأذن إلا في رهن نصيبه وعين المبلغ الذي يرهن به فرهنه مع غيره بذلك المبلغ فلا فائدة في أداء بعض الدين لأجل الفك لأنه لم ينفك شيء منه إلا بالجميع وإن رهنه مع غيره بالرهن بذلك المبلغ فهاهنا يحسن إجراء الخلاف ويتجه أن الصحيح الانفكاك كما قاله الأصحاب ومما يرشد أن محل الخلاف في هذه الصورة كلام صاحب المهذب فإنه قال وإن استعار رجل من رجلين عبدا فرهنه عند رجل بمائة ثم قضى خمسين على أن يخرج حصة أحدهما من الرهن ففيه قولان أحدهما لا يخرج لأنه رهنه بجميع الدين في صفقة فلا ينفك بعضه دون بعض والثاني يخرج نصفه لأنه لم يأذن كل منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين فلا يصير رهنا بأكثر منه هذا كلام المهذب وهو نص فيما قلناه فحصلت الصور ثلاثا إحداها إذا قال أذنت لك أن ترهن نصيبي مع النصيب الآخر بمائة فرهنهما بها فيصح والصحيح هنا أنه لا ينفك إلا بأداء الجميع كما يشير إليه النص الأول الذي نقلناه من الرهن الصغير لأنه رضي

359

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست