responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 356


فيه ليس من هذا القبيل لأنه لم ينقل عن مدلوله اللغوي والثاني أن ينوي المتكلم به غير مدلوله الظاهر ويكون اللفظ محتملا لما نواه فيقبل قوله في بعض المواضع ولا يقبل في بعضها وليس بحثنا في ذلك أما فهم العامي من اللفظ شيئا آخر لم يدل عليه ولا نواه فلا يلتفت إليه وما نقل عن بعض العلماء أنه كان يسأل من الحالف بالحرام أيش يفهم منه فمحمول على أنه يستدل بفهمه على نيته أو مردود عليه ولو كان فهم العوام حجة لم ينظر في شيء من كتب الأوقاف ولا غيرها مما يصدر منهم ولكنا ننظر في ذلك ونجري الأمر على ما يدل عليه لفظها لغة وشرعا سواء أعلمنا أن الواقف قصد ذلك أم جهله وما ذاك إلا أن من تكلم بشيء التزم حكمه وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق به وأدلة الشرع شاهدة بذلك ألا ترى أن أوس بن الصامت لما قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ألزمه الشارع بحكمه وإن لم يرده وفي الشريعة من ذلك ما لا يحصى وكل من يستفتينا فإنما نفتيه على مقتضى لفظه وإن تحققنا أنه لم يقصده وما ذاك إلا أن ثبوت الأحكام الشرعية من الله تعالى وأناطها بتصرفات تصدر من الآدميين من أقوالهم وأفعالهم واكتفى في الأقوال بصدورها من أهل ذلك اللسان هذا ما لا شك فيه ولو اعتبرنا فهم المتكلم لم يصح غالب ما يصدر من الناس من العقود وغيرها لاشتمال ألفاظهم على مدلولات يخفى عن الفقهاء بعضها فضلا عن العوام وكأن الذي أورد هذا السؤال أراد أن يستتر بقوله فهم العوام وإنما هو يخفى عن كثير من الفقهاء وخفاؤه عنهم ليس بحجة فإن قلت كيف يجعل الخلاف في لفظة الألف مع قول صاحب التتمة إن الصحيح لزوم الجميع لكل منهما وفي لفظة الألف لا يمكن ذلك من حيث النقل ولا من حيث الفقه أما النقل فلأن الروياني جزم بخلافه وليس يعلم من التتمة نقل فيه وأما الفقه فلأن البحث على أن الضمير في ضمنا بمجموعهما والألف مجموع ومقابلة المجموع بالمجموع لا يدل على الأفراد وإذا احتمل وجب الأخذ بالمحقق كما قاله الشافعي في الإقرار إنه يبنى على اليقين قلت أما النقل فيمكن أن يستند فيه إلى نقل صاحب التتمة في مسألة الرهن وقد فرضها في الألف وجزم بالجميع فيها وقاس عليها مسألة الضمان في لفظة ما فنحن نقيس عليها الضمان بلفظة الألف لأن مقتضى كلامه ذلك اقتضاه لا ريبة فيه وجزم الروياني قد قلنا إنه محتمل لأن يكون تبع فيه الماوردي والماوردي قاله جواب استدلال يعني على تقدير التسليم ومحتمل لأنه لم يطلع على خلاف أصلا أو على غير ما قاله ولم ينظر في مسألة الرهن إن كان قد وقف عليها أما الفقه فلأنا نقول صحيح أن

356

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست