responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 355


فإن كان المجموع لم يكن فيه دلالة على فرد وقد يقال لا يلزم من ضمان مجموعهما لمجموع الألف ضمان كل منهما لها فيسقط عليهما وهذا مأخذ ما قاله صاحب البحر وإن كان مدلوله كل فرد ولا يتأتى ذلك ومن هنا يظهر أن هذه الصورة أحق بأن تكون هي محل الخلاف وأن يكون ما قاله صاحب البحر هو أحد الوجهين فيها ولعله وجده عن قائله فنقله ولم يطلع على خلافه أو لعله تبع فيه البندنيجي والماوردي أو لعله تفقه فيه ولم يطلع على شيء من الخلاف وصاحب التتمة قد أتقن المسألة ونقل عن الأصحاب فيها وجهين وصح فكيف يعارض بمثل ذلك وكثيرا ما يذكر الروياني رحمه الله فروعا عنه وعن أبيه وجده من تفقههم لا نقل فيها وهذا وجده في كلام الماوردي والبندنيجي فهو أولى منها وبالجملة كلام التتمة صدره فيما إذا قالا ضمنا مالك من الدين وهي مسألتنا ولم يتعرض لها الروياني والوجه فيها لزوم كل الدين لكل منهما إما على الصحيح على ما في التتمة وإما قطعا لما سبق ولما ذكره لم أجد في ذلك نقلا لغير صاحب التتمة لا من البحر ولا من غيره وآخر كلام التتمة في مسألة الرهن المقيس عليها ما فرض في الألف فإن كان قد حرر أول كلامه وآخره فيكون مقصوده أنه إذا ثبت ذلك في الرهن وهي مفروضة في الألف فلأن يثبت في الضمان الذي في لفظة إما بطريق الأولى ويكون ذلك غاية الرد على المخالف ويلزم من ذلك ثبوت الخلاف في مسألة الألف لأنه إذا جرى الخلاف في لفظة ما ففي لفظة الألف أولى ويحتمل أن يكون الخلاف إنما هو في الألف خاصة وأن صاحب التتمة عبر عنها في صدر كلامه بلفظة ما واعتقد جريان الخلاف فيها أيضا فإن كان كذلك فالحق القطع فيها بلزوم الجميع وأين من يحرر هذه المسائل أو يفهمها فإن قلت العوام لا يفرقون بين هاتين العبارتين والكلام إنما هو فيما يدل عليه لفظ العوام فإن الواقعة فيهم ولهذا إذا جاء الضمان إلى الشهود مع المقر بالألف تارة يقولون ضمنا ما في ذمته وتارة يقولون ضمنا الألف التي في ذمته ويكتب الشهود الحالتين أنهم ضمنوا ما في ذمته فدل على أنه لا فرق بينهما عنده فليس لنا أن نفرق بينهما في الحكم وأن نلزم العامي بما يفهمه من لفظه قلت هذا السؤال منشؤه إما جهل بمدلولات الألفاظ وإما جهل بالفقه وتصرفات الشرع فيها وذلك أن اللفظ إذا كان له مدلول فلا يعدل عنه إلا بأمرين أحدهما أن ينقل عن ذلك المدلول ويصير حقيقة عرفية في غيره كالدابة في الحمار فحينئذ يحمل كلام المتكلم بها من أهل العرف على ذلك وليس ذلك عدولا عن المدلول لأنه مدلوله حينئذ وإن لم يكن مدلوله في اللغة وهذا اللفظ الذي نحن

355

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست