responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 346


ويقول المراد بالطريق الثاني ما قاله الغزالي من صحة القبض عند الإبراء الصحيح لكن هذا يقتضي أن تكون هذه هي الطريقة الصحيحة لما سبق وليس كذلك ولله در البغوي حيث لم يحك كلام المزني واستراح من هذا الصداع فإن قلت قال البغوي وغيره فيما إذا قال بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك أو تشتري مني داري لا يصح أما البيع الثاني فإن كانا عالمين ببطلان الأول صح وإلا فلا يصح لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد وهذا يخالف ما قلتموه هنا من أنه إذا أبرأ إبراء مستقلا ظانا صحة الشرط يصح قلت المختار في تلك المسألة الصحة أيضا وهو الذي قطع به الإمام وشيخه وقال الرافعي إنه القياس وليس قول البغوي بأولى من قول الإمام على أنه يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا باع مجيبا لا مستقلا كما صورناه في الكتابة ويرشد إلى هذا أنه ذكره في تفسير نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وإنما يكون كذلك إذا ورد العقدان في صورة عقد واحد أما إذا ورد منفصلا عنه فلا لكن سأنبه على أن في كلامه ما يرد هذا الحمل واعلم أن مسألة بيعتين في بيعة تكلم الشافعي فيها والأصحاب مفسرين للحديث بتفسيرين هذا أحدهما أن يقول بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا بألف إذا وجبت لك داري وجب لي عبدك فهذا بيع باطل في العقدين هذه عبارة الماوردي عن الشافعي حكما وتصويرا وهو ظاهر في التصوير الذي ذكرناه في المكاتب وعبارة البغوي التفسير الثاني أن يقول بعتك بألف على أن تبيعني أو تشتري مني لا يصح لأنه جعل الألف ورفق البيع الثاني ثمنا فإذا بطل الشرط بطل أما البيع الثاني إن كانا عالمين ببطلان الأول صح وإلا فلا لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد هذه عبارته يمكن حملها على ما قلناه والإمام قال في باب بيعتين في بيعة قول الشافعي في تفسيره وقوله البيع باطل قال الإمام يعني البيع الذي شرط فيه البيع وهذا خارج عن قياس الشرائط الفاسدة أما البيع الثاني إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح فأما قول الإمام إن الشافعي يعني البيع الأول فممنوع وإنما أراد العقدين جميعا كما قاله الماوردي ويحمل على ما صورناه وبذلك يسمى بيعتين في بيعة أما إذا وجدنا البيع الثاني منقطعا عن الأول فلا يسمى بيعتين في بيعة ويكون فساد الأول بالشرط الفاسد لا بدخوله تحت مورد النص ولو كان البيع الثاني المنقطع عن الأول مع الأول داخلين تحت مورد النص لفسد الثاني ولو علمنا فساد الأول ولا قائل به نعم إذا أتى به في ضمن عقد واحد فسدا جميعا سواء علما فساد الأول أو جهلا فافهم

346

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست