responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 347


هذا فإنه كلام نفيس وفرق بين الكلام على مورد النص وبين الكلام على حكم المسألة في الجملة وبذلك تفهم محل كلام الشافعي والأصحاب وكلام الإمام وبه يتبين لك إشكال كلام البغوي فإنه إن حمل على ما إذا صدر البيعان على صورة بيعة واحدة كان ينبغي أن يفسدا قطعا علما أو جهلا وهو قد قطع بالصحة إذا علما فساد الأول والأقرب أنه إنما أراد إذا صدر مبتدأ ولكن كلام الإمام أصح منه وأما قول الإمام إن اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح مجيد وإنما يكون كذلك إذا صدر مستقلا من غير أن يكون في ضمن العقد الأول وحينئذ تكون كمسألة الرهن ولهذا أعاد الإمام المسألة في الرهن وحكم بالصحة فيها تبعا لشيخه من غير أن يسميها بيعتين في بيعة وحاصله أن صدور البيع الثاني على الصورة التي ذكرناها لم يتكلم فيه الإمام وهو مراد الشافعي والأصحاب بل أفاد الإمام مسألة أخرى ليست في كلامهم نعم القاضي حسين صرح بأنه إذا شرط رهنا وكان الشرط فاسدا وأتى بالرهن على اعتقاد وجوب الوفاء أن الرهن لا يصح كمن أدى إلى إنسان ألفا على ظن أنه دين عليه ثم تبين أنه لم يكن عليه دين فالأداء غير معتد به والمؤدي مسترد قال الإمام وهذا الذي ذكره غير صحيح والحق مع الإمام في ذلك وكيف يصح ما قاله القاضي وجميع العقود والتصرفات إنما ينظر فيها إلى مدلولها ولا اعتبار بظن العاقد وإذا كنا نصحح بيع مال نظنه لغيره فتبين لنفسه مع ظن الفساد فلأن نصحح هذا مع اعتقاد الصحة أولى وغاية ما في الباب أنه ظن وجوبه عليه فلا يعذر فيه لأنه مفرط وليس ذلك كمن أدى إلى شخص دراهم يظن أنها دين عليه فتبين خلافه يسترد لأنه ليس هناك إلا مجرد الدفع وهو لا يملك إلا بشرط أن يكون عن دين وهنا لفظة الملك ولو أعتق ظانا وجوبه عن كفارة ونحوها أو طلق ظانا وجوبه عن أمر لسبب إيلاء ونحوه أو وهب ظانا وجوبها بسبب من الأسباب فيبعد كل البعد أن يقال لا تصح هذه التصرفات والتوقف في ذلك لا معنى له وقد ذكر الأصحاب إذا قال اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه فامتثل الوارث ثم بان دينا فإن اشترى في الذمة دفع عنه ولزمه الثمن ويقع العتق عن الميت وهذا يدل على أن فعل الشيء على اعتقاد وجوبه لا يمنع من وقوعه فإن قلت فقد صحح عبد الغفار القزويني في حاويه عدم الصحة في المسائل الثلاث مسألة البيع والرهن والكتابة قلت لما رأى الرافعي نقل عن البغوي وغيره في البيع عدم الصحة وفي الكتابة أطلق القول بالإبراء أن المذهب بطلانه ولم يحقق صورة المسألة وفي الرهن أطلق وجهين من غير

347

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست