responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 345


هنا يشير إلى أنه لو لم يجز إبراء لا يكفي استدامة القبض إلا بإذن جديد وهو كذلك لفساد القبض والشافعي والرافعي رحمه الله قال إنه إذا أنشأ رضا جديدا فقبضه عما عليه يحكم بصحته كما لو أذن للمشتري في أن يقبض ما في يده عن جهة الشراء وللمرتهن في قبضه عن الرهن وما ذكره من الحكم صحيح وقياسه على الشراء يوهم أنه لو لم يأذن في الشراء لا يصح وهو وجه في الحاوي والصحيح خلافه وهو المذكور في التتمة ولنرجع إلى غرضنا قال الرافعي رحمه الله لو عجل قبل المحل على أن يبرئه عن الباقي فأخذه وأبرأه لم يصح القبض ولا الإبراء خلافا لأبي حنيفة وأحمد ولو قال السيد أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي أو إذا عجلت كذا فقد أبرأتك عن الباقي فعجل لم يصح القبض ولا الإبراء أيضا وإذا لم يصحا لم يحصل العتق وعلى السيد رد المأخوذ هذا ظاهر المذهب وأشار المزني إلى تردد قول في صحة القبض والإبراء ولم يسلم له جمهور الأصحاب اختلاف القول في المسألة وحملوا التجويز على ما إذا لم يجز شرط وابتدأ به ورد صاحب الكتاب تردد القول إلى أنه إذا عجل بشرط الإبراء في السيد هل ينقلب القبض صحيحا انتهى وليس في كلامه رحمه الله إشكال إلا إطلاقه الإبراء وكان ينبغي أن يبين صورة المسألة وأن الإبراء صدر جوابا فإن هذا الإطلاق أوهم أن الإبراء إذا تأخر عن التعجيل المشروط فيه الإبراء أو وقع مستقلا لا يصح والنووي في الروضة وافق الرافعي حرفا بحرف وفي كلام الرافعي شيء آخر وهو أن النص ومنقول المزني إنما هو فيما إذا عجل ليبرئ فظاهر كلام الرافعي أنه في ذلك وفيما إذا علق البراءة بالتعجيل أو شرطه فيها والحامل له على ذلك أن الأصحاب جمعوا بين المسائل الثلاث والحكم فيها واحد فإذا نقل النص والمنقول في واحد فليثبت حكمهما في الأخرى فهذا تصرف والمنقول الصحيح إنما هو في الأولى كما قدمناه وهي التي قدمها في كلامه وقد تبين بهذا أنه لم يحك أحد من الأصحاب بعد المزني في المسألة طريقين ولا قولين ولا وجهين وأن كلهم جازمون بأنه مع الشرط يبطل جزما وفي ذلك اتفاق على رد ما قاله المزني في الصورة إذا أخذ على ظاهره إلا أن يتأول على ما قاله الغزالي وليس فيه إثبات خلاف أيضا في الإبراء كما بيناه وقد يغتر بقول الرافعي والنووي هذا هو المذهب بأن في المسألة طريقين وهذا ليس بلازم بل مراده بالمذهب المنصوص الذي جرى عليه الأصحاب وحالف المزني فيه تخريجا منه وإن كان تخريجا مردودا ويحتمل أن يسلم أن في المسألة طريقين

345

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست