responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 344


حمل ما دل عليه كلام الشافعي في منقول المزني وهو غير المكاتب أن المكاتب إذا عجل بغير شرط فليس في كلام أحد ممن حكينا حكاية طريقين ولا قولين ولا وجهين في شيء من صورتي المكاتب ولا غير المكاتب بل إن جرى الشرط فسد فيهما وإلا فيصح فيهما والطريقان المحكيان في كلام الإمام إنما هما في كيفية البحث مع المزني وقال الغزالي في البسيط نقل المزني تردد أو جعل المسألة على قولين واتفق المحققون على تغليطه لأن السيد إذا علق الإبراء على الأداء فهو باطل والعبد إن قدم الأداء وشرط الإبراء بالأداء باطل لا يفيد الملك قال وعندي أن موضع التردد أن يؤدي العبد بشرط الإبراء فإن الأداء باطل في الحال لكن لو أبرأ السيد فيرضى العبد بدوام يد السيد صح لأن الدوام كالابتداء وهل يحتاج إلى إنشاء رضا آخر أم يقال كان برضا يقتضيه عند الإبراء والآن قد تحقق الرضا قال ولعل الصحيح أن دوام القبض كابتدائه وأن ما سبق من الرضا كاف عند الإبراء قلت وتنزيل الغزالي منقول المزني على هذا خروج عن صورة المسألة التي دل كلام الأصحاب عليها وحاصله أنه إذا عجل بشرط الإبراء فجرى إبراء صحيح والمقبوض في يده هل ينقلب ذلك الأداء صحيحا بعد الحكم بفساده من غير رضا جديد أو لا بد من رضا جديد فيصير به استدامة القبض كابتدائه وجرى على هذا التنزيل في الوسيط والوجيز وهو شيء انفرد به تفقها لا نقلا وتنزيل القولين على ذلك بعيد لما بينا ذكره أما الفقه الذي ذكره فينبغي أن لا ينازع في ذلك إذا جرى إبراء صحيح ولكن متى يكون ذلك وليس في كلامه تعرض له فيقال إن جرى الإبراء كما صورنا في صدر المسألة فهو فاسد ولا يأتي فيه كلام الغزالي وإن تأخر وجرى إبراء مبتدأ فينبغي أن يقال إن اعتقد السيد فساد الشرط فهو صحيح قطعا وإن ظن صحته وأتى به على أنه وفاء بالشرط فيصح في الأصح كما لو رهن بناء على ظن وجوبه فإنه يصح على الأصح عند النووي وهو الصواب وحيث قلنا بأن الإبراء صحيح إما قطعا أو على الأصح فيأتي ما قاله الغزالي من أنه إن رضي رضاء جديدا كفت الاستدامة قطعا وإن لم يتجدد رضا فهل نكتفي بالرضا السابق أو لا احتمالان أصحهما عنده الاكتفاء وينزل منقول المزني عليه وينزل النص على الاحتمال الآخر ولكن النص وكلام الأصحاب ينبو عن هذا التنزيل فتلخص من هذا أن الغزالي أيضا لم يذكر خلافا في صحة الإبراء بل اقتضى كلامه أنه قد يوجد إبراء صحيح أما كونه الواقع في ضمن عقد أو مبتدأ فلم يثبته ومقتضى كلامه

344

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست