responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 343


الذي حكيناه على امتناعها في دين الكتابة وغيره من الديون بالشرط وقال المزني قد قال في هذا الموضع إذا وضع وتعجل لا يجوز وأجازه في الدين ولا يجوز عندي أن يضع عنه على أن يتعجل انتهى واستشكل الأصحاب هذا الكلام من المزني وقال الجوزي قال أصحابنا ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين فالموضع الذي قال لا يجوز إذا كان بشرط والموضع الذي قال يجوز أراد إذا عجل بغير شرط أي وتفضل السيد بالإبراء وكذا قال غيرهما من الأصحاب وقال ابن الرفعة جمهور الأصحاب بل كلهم رووا عن المزني قالوا ليست المسألة على قولين وما أجازه في الدين مصور بما إذا أدى من غير شرط أو سأل السيد أن يبرئه وأبرأه ونقل القاضي الحسين كلام المزني وقال هذا يوهم أن في المسألة قولين وليس كذلك بل على اختلاف حالين كما بينا وقال الإمام نقل المزني في هذا ترديد نص وجعل المسألة على قولين في أن الإبراء هل يصح على هذا الوجه فغلطه المحققون وذهب الأكثرون إلى حمل كلام الشافعي على أن المكاتب إذا عجل بغير شرط فأبرأه السيد تفضلا أما إذا جرى الشرط فليس إلا الفساد فإن علق الإبراء فسد وإن عجل وشرط الإبراء فسد الأداء ولست أستحسن أن أنقل جملة ما اختلف الأصحاب فيه في هذا الفصل فإني لست أرى فيه مزيد فقه قلت وما حكاه الإمام من الطريقين عن المحققين والأكثرين في غاية الإشكال فإنه يوهم إثبات خلاف وليس كذلك بل يجب حمل كلامه على أن المحققين غلطوه في النقل والأكثرين سلموا النقل له وقالوا محله إذا كان بغير شرط وهؤلاء مغلطون أيضا في التحريم إلى هذه المسألة التي أورد عليها فإنها إنما هي في الشرط كما يدل عليه صريح كلام الشافعي فكيف يرد عليه ما إذا كان بغير شرط وهؤلاء أولى بأن يسموا محققين فإنهم عرفوا محل النقل وحققوه وغلطوا الترجيح منه أما تغليط المزني بغير هذا التأويل فلا وجه له لأنه ثقة فيما ينقل وكيف ما قدر فالفريقان متفقان على التغليط وعدم إثبات قولين لا في حالة الاشتراط ولا في عدم حالة الاشتراط بل جازمون بالحكمين على اختلاف الحالين كما قاله غير الإمام ومراد الإمام بحمل كلام الشافعي أي الذي نقله المزني بالجواز لا الكلام الذي اعترضه عليه المزني فإنه صريح في الشرط والقول معه بالجواز مخالف لما صرح به الإمام في آخر كلامه وقد علمت أن المزني إنما نقل من دين غير المكاتب ومقصوده قياس دين المكاتب عليه وظاهر كلام الإمام يقتضي أن المنقول منه دين المكاتب ويحمل على ما إذا كان بغير شرط وليس كذلك لما قلناه فليتأول كلام الإمام على أن المراد

343

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست