responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 342


النظر في صحة الإبراء فلنذكر نصوص الشافعي والأصحاب والمسألة مذكورة في مختصر المزني ولكن غيره ذكرها أبسط منه قال الجوزي عن الشافعي من حكاية كلام الشافعي قال ولو عجل له ذلك على أن يضع عنه منه شيئا ويعجل له العتق لم يحل له ولو كانت غير حالة فسأله أن يعطيه بعضها حالا على أن يبرئه من الباقي لم يجز ذلك له كما لا يجوز في دين إلى أجل على حر فإن فعل هذا على أن يحدث للمكاتب عتقا فأحدثه عتق ورجع عليه سيده بالقيمة لأنه أعتقه ببيع فاسد فإن أراد أن يصح هذا لهما فليرض المكاتب بالعجز ويرضى السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فتبطل الكتابة وينفذ العتق والعوض وقال الأصحاب كلهم عن الشافعي بعض هذا الكلام وهو في معناه ولفظهم الذي نقلوه لو عجل له بعض كتابته على أن يبرئه من الثاني لم يجز ورد عليه ما أخذ ولم يعتق لأنه أبرئ مما لم يبرأ منه فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرضى السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز وعلل الأصحاب كلهم ذلك بأنه في معنى ربا الجاهلية المجمع على تحريمه وبطلانه وهو أنهم كانوا يزيدون في الحق ليزيد صاحب الحق في الأجل وهذا ينقص عن الحق لينقص من الأجل فهو يشبهه في معناه وتكلم الأصحاب في هذه المسألة في باب السلم فيما إذا عجل بعض المسلم فيه ليبرئه عن الباقي ذكرها القاضي أبو الطيب وصاحب المهذب وغيرهما هناك وفي الكتابة كما ذكرها الشافعي وغيره من الأصحاب وفي البابين عللوا بالعلة المذكورة وللمسألة شرطان أحدهما أن يكون التعجيل مشروطا بالإبراء والثاني أن يقع الإبراء على الفور على وجه القبول لما شرطه الدافع كما في سائر العقود فيكون هذا عقدا فاسدا لشبهه بربا الجاهلية ولذلك ترجم الشيخ أبو إسحاق في النكت المسألة بترجمة تنبئ عن هذا الغرض فقال إذا صالح المكاتب عن ألف مؤجلة على خمسمائة معجلة لم يصح وقال أبو حنيفة يصح لنا أنه إبراء من بعض الدين بإسقاط الأجل فلم يجز كالثمن والأجرة والصداق ولأن هذا يشبه ربا الجاهلية وهو تأجيل الدين بالزيادة وقال ابن الصباغ إذا قال عجل لي حتى أبرئك أو قال صالحني لم يجز ولم يصح الصلح والإبراء وكذلك كلام بقية الأصحاب يرشد إلى تصويرها بما ذكرناه وينقلون الخلاف عن أبي حنيفة وأحمد وأنهما قالا بالجواز وقياسهم على غيرها من الديون يقتضي الموافقة على المنع فيها وقد ذكرنا الكلام فيها وما فيها من الآثار وقد دل كلام الشافعي

342

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست