responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 317


فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البائع جائز قبل قوله في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول من يدعي فساده ولقد كنت أستشكل كلام الرافعي في تكليف القيم إثبات المصلحة في العقار وغيره والفرق بينه وبين الوكيل حتى ظهر لي هذا المعنى وغير الرافعي ذكر الحاجة والغبطة في العقار والرافعي ذكر المصلحة وأطلق في العقار وفي غيره فأما في العقار فيمكن حمل المصلحة على الحاجة أو الغبطة أما في غير العقار فلا يشترط ذلك بل مطلق المصلحة فإن اقتضت المصلحة الإبقاء وجب الإبقاء وإن اقتضت البيع جاز البيع والقيم منصوب لفعل المصلحة لا للبيع بخصوصه ومأذون القاضي في بيع يتعين بيعه ليس منصوبا للمصلحة حتى يجب عليه إثباتها بل ذلك من وظيفة الحاكم وهو نائب الشرع مؤتمن فهو يراعي ذلك فيما بينه وبين الله حسب ما يظهر له ويقبل قوله فيه بلا بينة ولا يمين والقيم لا بد فيه من البينة أو اليمين فإن كان مراد الشيخ تقي الدين بن الصلاح الحكم ببطلان البيع فهو حكم بغير ذلك وإن كان مراده أن ينقض الحكم بالصحة ويصير الأمر على ما كان عليه بعيدا وأيضا لا دليل عليه ومنها ما قاله الأصحاب إنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة دراهم وشاهدان آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين وهذا له مأخذان أحدهما وهو الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك وهذا المأخذ يقتضي أن يكونا متعارضين في الزائد وعلى هذا ينبغي أن يقال إن وقع التعارض قبل الحكم لا يحكم وإن وقع بعد الحكم لا ينقض والضابط فيه دائما لا نفعل شيئا بالشك فحيث تحققنا أقدمنا وحيث شككنا أحجمنا والمأخذ الثاني ذكره الرافعي في أخر الدعاوى أن التي شهدت بالأقل ربما اطلعت على عيب وهذا لو تحققنا كان يقتضي القطع بالحكم بأن القيمة هي الأقل وعلى هذا سواء أحصل التعارض قبل الحكم أم بعده لا اعتبار بالزائد بل الأقل هو القيمة ويجوز البيع بها حيث يجوز البيع بالقيمة وهو ما إذا كان للحاجة أو للمصلحة الناجزة في البيع ولا ينقض ومنها ما قاله الجرجاني في الشافي بعد أن ذكر الأقوال في تعارض البينتين والعين في يد ثالث قال وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين التنازع فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد فأنكره فأقام زيد البينة وقضي له به وسلم له ثم حضر عمرو وادعاه وأقام عليه البينة فهل تعارض بينة زيد وبينة عمرو من غير أن تعيد بينة زيد الشهادة على وجهين بناء على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك وحديثه فإن قلنا

317

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست