نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 318
بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة لأن بينة زيد قائمة حين التنازع وإن قلنا هما سواء ففيه وجهان أحدهما يقع التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها ولا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق ولم يحكم به الحاكم للبحث فإذا بحث لم تجدد الشهادة كذلك ههنا والثاني لا يقطع التعارض إلا بالإعادة لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم تقع المقابلة حين التنازع والجرجاني رحمه الله مصرح بالمسألة التي قدمناها عن العراقيين أن الداخل إذا أقام البينة بعد الحكم بها للخارج ينقض الحكم فيرد إليه جازما به كما جزم به غيره من العراقيين وإنما حكى الخلاف في مسألتنا المذكورة التي إقامة البينة فيها من ثالث وما ذكره من أنهما متعارضتان إذا قلنا بينة الملك القديم أولى لعله اختياره فإن للأصحاب فيما إذا كان لأحدهما بينة أسبق تاريخا بلا يد وللآخر بينة متأخرة ويد ثلاثة أوجه أصحها تقديم اليد والثاني السبق والثالث يتعارضان ما ذكره من الوجهين إذا قلنا هما سواء هل يحتاج إلى إعادتهما أو لا لم أره لغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين ما إذا أقام الداخل البينة بعد الحكم للخارج وعلى الوجه الثاني الذي حكاه أنه لا يقع التعارض إلا بالإعادة لو لم تحصل الإعادة هل نقول إنها تنزع بمقتضى البينة الثانية السالمة عن المعارضة أو كيف يكون الحكم فيه نظر والأقرب الأول وكان هذا خصومة جديدة بخلاف ما إذا كان الداخل أقام البينة بعد الانتزاع منه فإنه كالاستدراك لما فاته فإن صح هذا ترتب عليه أنا إذا قضينا لشخص ببينة وانتزعنا العين من التي هي في يده ثم جاء أجنبي يدعيها على من حكم له بها وأقام بينة لا تكون معارضة للأولى بمجردها بل إن شهدت بهذا المدعى بالملك الآن ولم تعارض قضى له وإن عورضت فكتعارض البينتين في بقية الصور فإن أسندت الملك إلى ما قبل الحكم له فهو محل كلام الجرجاني رحمه الله فتلخص من هذا أن البينة التي شهدت بأن الملك المدعى متقدم على الحكم إن كانت لمن كانت في يده يقضى بها عند العراقيين خلافا للقاضي الحسين وإن كانت لأجنبي ففي القضاء بها وجهان وهل الأصح منهما القضاء أو لا إن أخذنا بإطلاق الترجيح باليد فلا يقضى لأن هذا المحكوم له الآن صاحب يد وإن خصصنا تكون هذه البينة أسندت الملك إلى ما قبل هذه فتصير كالتي كانت في يده فيقضى له على الأصح لكن المأخذ هنا ببينة باليد السابقة وهذا المأخذ غير موجود هنا نعم هنا ترجيح آخر وهو سبق التاريخ لكن هذا السبق يعارض فيه ببينة المتقدمة فلا وجه للترجيح به فالذي يظهر في هذه الصورة
318
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 318