responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 316


قوله في شروط البيع من الحاجة أو الغبطة أو المصلحة إلا ببينة كالوصي كما هو الأصح في المذهب إذا عرفت ذلك فإذا قامت بينة بعد البيع والحكم به دون القيمة فقد قدمنا أن التقويم حدس وتقويم ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا كان في وقت واحد وتكلمنا في ذلك كلاما شافيا لا بد من ذكره ههنا فإن قلنا بذلك وهو الحق إن شاء الله فلا تعارض أصلا وهذا تخمين جديد لا التفات إليه وإن سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتى تكون مثل المسألة المنقولة في المهذب وغيره فكيف نلحقها به وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في حكم ليس لنا أن ننقضه ولا يقال إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه لأنا نقول قد يكون ترجح عند الحاكم أحدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجح لا نقدم نحن على نقضه إلا بمرجح بل بمرجح قاطع حتى ينقض الحكم به ولا يوجد وقوله وقد بان خلاف ذلك ممنوع لم يبن خلافه بل على تقدير التسليم بأن إشكال الأمر علينا ولا يلزم من إشكال الأمر علينا أنه يمتنع من الابتداء أن يوجب النقض وغاية الأمر أن قال الشيخ تقي الدين إن الحكم ينقض أن يصير الأمر كما لو تعارضتا قبل الحكم ولم يصرح الشيخ تقي الدين بأنه بعد نقض الحكم هل يحكم ببطلان البيع ويتوقف والظاهر أنه أراد أنا نحكم ببطلان البيع وهذا يقتضي أن القيم إن باع وأشكل علينا الحال أن نحكم ببطلان بيعه وفيه نظر يحتمل أن يقال به ويحتمل أن يقال بل نتوقف لا نحكم بصحة ولا ببطلان لكن إلى أي غاية وهو فيما إذا لم تقم بينة سهل لاحتمال أن تقوم بينة واحدة فيعمل بمقتضاها أما إذا قامت بينتان متعارضتان فإنه يصعب لأنا نبقى لا إلى غاية وحاجة اليتيم إلى البيع حاقة فالوجه أنه يجوز البيع بأقلهما ما لم يوجد من يرغب بزيادة بعد إشهاره والقول قول القيم في أنه أشهره لأنه أمين والقول قوله في أن ذلك ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باع ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل فالقول قولهم فيما يظهر لنا وإن لم نجده منقولا لأنهم أمناء ولا يرد على هذا قول الأصحاب إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي أنهما باعا العقار من غير مصلحة أو حاجة أو غبطة فالقول قول الصبي لأنا نقول إنما يكلف القيم والوصي إقامة البينة على المصلحة أو الحاجة والغبطة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل إقامة بينة على الوكالة أما ثمن المثل

316

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست