نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 315
يكون حالك ويدل لذلك ما قاله الأصحاب في بيع صبرة إلا لتخمين غير موثوق به نعم قد يتفق هذا في الأمور المقطوع بها كما إذا علم الآن أن سعر القمح في العام الماضي أكثر منه في هذا العام وما أشبه ذلك فمثل هذا لا بأس بقبوله وأما الأمور المحتملة التي تحتاج إلى اجتهاد فلا أرى أن شهادة القيمة تسمع بها إلا في وقتها حتى لو انفردت بينة وحدست أن قيمة العين في السنة الماضية أو في السنة الآتية كذا لم تقبل لأن التقويم يتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال ومثل الحكم في المسألة التي ذكرها العراقيون مذكور أيضا فيما لو كان الذي أقام البينة بعد الحكم ثالث أنه اشتراها من الداخل التي كانت في يده وكان يملكها يومئذ يقضى بها للمدعي وتنزع من يد المحكوم له بها كما لو أقام صاحب اليد البينة قبل الانتزاع منه أو بعده وهذا الفرع عن فتاوى القفال ونقله الرافعي عنه ولا متعلق فيه لمن يقصد إبطال البيع في مسألتنا ومنها ما هو في الفتاوى المجموعة من فتاوى الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري رحمه الله نصها مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم على البينة المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع أم لا أجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله بعد التمهل أياما وبعد الاستخارة أنه ينقض الحكم ووجهه أنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب وذكر المسألة التي قدمناها قال وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه أولى من الآخر قال وفي مسألة المهذب وجه حكاه صاحب التهذيب وغيره يطرده ههنا انتهى ما نقل عن الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله ولقد كان ورعا مكفوف اللسان فلذلك لا أحب أن أقول إنه لم يصب ولكن بيان الحق لا بد منه والمسألة المذكورة مفروضة في البيع للحاجة لا للغبطة كما يقتضيه قول المستفتي أولا كما يقتضيه الحكم بصحة البيع بالقيمة فتبين أن محل السؤال للبيع في الحاجة وهو يشبه البيع في الدين نعم تفارق المسألة المذكورة مسألتنا في شيء وهو أن البائع في مسألتنا هو مأذون الحاكم في البيع إذنا خاصا فبيعه كبيع الحاكم حتى لو انفرد لم يكلف بينة على القيمة بل قول الحاكم كاف والبائع في المسألة المذكورة قيم اليتيم وهو لم ينصب البيع غبنا وإنما نصب لفعل مصلحة اليتيم فلا يقبل
315
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 315