responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 314


الفقهاء ويعتقد أن قياسه أن يحكم ببطلان البيع في مسألتنا وليس كذلك لأن مأخذ العراقيين بالقول في النقض أنه حكم مع قيام البينة التي معها ترجيح ولو اطلع عليها لوجب الحكم لذي اليد فقد تبين أن حكمه في موضع يجب الحكم بخلافه وانكشف أن هناك أمرين بينة ويدا كانتا موجودتين عند الحكم ولو علمهما الحاكم الشافعي لوجب عليه الحكم لذي اليد وهو الآن حكم بذلك رجوعا إلى الصواب وليس تعارضا محضا بلا ترجيح حتى يقال بالتساقط فإن ذلك أثره التوقف لأن الحكم والرجوع إلى اليد وحدها وليس هنا كذلك ولهذا القائلون بأنها ترد وينقض الحكم لم نرهم قالوا بتحليف المدعي وذلك منهم يدل على أن الحكم بالبينة الراجحة باليد فلا تعارض يوجب التساقط ولو قيل بأنهما يتعارضان ويتساقطان ويحلف المدعي بالحكم باليد وهي مستند شرعي وكل واحد من هذين المأخذين ليس في مسألتنا مثله لأنه إنما هو تعارض محض بالقيمة فإذا قال بالتعارض تساقطتا وصارا كما إذا لم تقم بينة بالقيمة ولو لم تكن بينة بالقيمة وكان قد صدر بيع وجب التوقف فيه وأن لا يحكم ببطلانه حتى يثبت أنه بدون القيمة وهذا هنا متعذر لأنه لم يبق زمن ينتظر فيه عدم ثبوت القيمة لأن البينة عندنا لا ترجح بزيادة العدد ولا بزيادة العدالة فقد أيس من ثبوت أنه بدون القيمة فيمتنع الحكم ببطلانه وهذان المأخذان اللذان ذكرناهما في نقض الحكم بقيام البينة بعده يجب ضبطهما وأيضا البينة بالملك تشهد بأمر معلوم هو حاصل عندها وقت شهادة الأول وهكذا حيث وقع التعارض فيما هو معلوم والشهادة به خبر محض وأما التقويم فإنه حدس وتخمين والحدس المتجدد بعد البيع لم يبن قبله فلا تعارض حين البيع وهذا المعنى يقتضي الفرق بين أن يحصل التعارض في القيمة قبل البيع وبعده فبعده لا تعارض أصلا فإن الحدس الثاني شيء جديد يشبه الإنشاء ليس كاشفا عن أمر سابق بخلاف ظهور بينة بأمر سابق كان مقارنا للحكم مانعا وهذا المعنى جدير بأن يتفهم ويضبط ويعلم أن الشاهد بالقيمة شهادته تابعة لتقويمه وتقويمه حدس منه جديد لأنه قد يكون في غير هذا الوقت قبله أو بعده يتغير حدسه بخلاف الأمور المعلومة الموجودة في الخارج التي لا تتغير وشهادته بها تابعة لها ولهذا المجتهد إذا تغير اجتهاده يعمل بالثاني ولا يصير كما لو حصل تعارض الأمارتين في وقت واحد فالتقويم كالاجتهاد سواء فإن قال شاهد القيمة أنا أعلم الآن لو قومتها ذلك الوقت لقومتها بأزيد قلنا ظن منك الآن على تقدير لا يدرى لو كان ذلك التقدير كيف

314

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست