نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 313
في سماعها فيما تتبعه وفي الملك للغائب لم تسمع في موضعها قطعا واختلف فيما تتبعه ولك أن تعبر بعبارتين من عبارات الأصوليين إحداهما أن التابع لا يستتبع والثاني أن ما يكون بالذات لا يكون بالغير ومنها أن المسلم فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل وعلى قياسه أنه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب الوفاء منه ومنها إذا تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب وفي تصحيحه نظر فإن قلنا به لا يرد علينا هنا لأنا لا نلتزم جواز البيع بأقل من ثمن المثل وإنما ذكرناه تأكيدا للمدعي وهو صحة البيع في صورة مسألتنا حيث اعتقدنا أنه ثمن المثل بالبينة الأولى وأطرحنا الشك الحاصل بمعارضة الثانية لها فلتكف دعوانا في ذلك وأنا إنما نقول بالصحة حيث اعتقد البائع أن ذلك هو ثمن المثل أو لم يعتقد ولكن تعارض الأمر عنده وطالب المستحق ولم نجد من يدفع زائدا فيتعين البيع أما في غير هاتين الصورتين فإنا لا نلتزم ذلك ومنها لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه ولو لم يوجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل بما لا يتغابن به لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم والغصب والمديون ولو اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح ويؤمر بإزالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع بل يحال بينه وبينه إلا أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه ونحوه كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد وفيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا أسلم في يده وإن كنت لم أره منقولا أيضا ويحتمل أن يقال إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته ومنها ما قاله الأصحاب فيما إذا أقام الخارج بينة فقضى بها ثم أقام الداخل بينة معارضة لها فالأصح الذي قطع به العراقيون أنه يقضى للداخل وترد العين إليه وينقض الحكم للخارج وفي طريقة الخراسانيين وجه أنه لا ينقض ووجه مفصل بين أن يكون قد اقترن بالحكم تسليم العين فيتأكد ولا ينقض وإن كان قبل التسليم نقض قال القاضي الحسين أشكلت علي هذه المسألة نيفا وعشرين سنة وتردد جوابي فيها لما فيه من نقض الاجتهاد بالاجتهاد ثم استقر رأيي على أنه لا ينقض سواء أكان قبل التسليم أم بعده فإن قلنا بقول القاضي الحسين أو بالوجه المفصل فلا إشكال في استقرار البيع في مسألتنا وعدم جواز الحكم ببطلانه وإن قلنا بالأصح وهو أنه ينقض وترد العين إلى ذي اليد فقد يشكل على كثير من
313
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 313