responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 312


المرتهن ولا يتوقف على زيادة غير موثوق بها لم تثبت بل أولى لأن الظن المستفاد من قول الشاهدين أنها لغائب قوي وهنا ليس معناه إلا توهم الزيادة فإذا جاز البيع مع ظن البطلان القوي لكونه لم يثبت بطريق شرعي فلأن يجوز مع الوهم الضعيف أولى وأحرى وهذه المسألة التي ذكرها أبو إسحاق ينبغي أن تكون مفرعة على أنه في بيع مال المفلس باليد وهو الصحيح أما إذا قلنا لا بد من إثبات الملك فإذا قامت بينة بملكه وبينة الغائب فغاية الأمر لو حضر الغائب وأقامها أن يتعارضا وتقدم بينة المفلس لأنه صاحب يد وعلى هذا لا استشهاد بها لا في ما قصده أبو إسحاق ولا فيما قصدناه وإنما أوردناها على ما أورده أبو إسحاق وهو إنما يكون تفريعا على الاكتفاء باليد وقد ينكرها كثير من الناس ولا سيما في نظائرها من التركات المخلفة حيث يكون شهود يشهدون بأعيان منها الغائب والإقدام على بيعها صعب وكنت أود لو قيل بأن الحاكم ينصب عن الغائب من يدعي له ويسمع البينة ويحكم له فإن ذلك من باب الحفظ وللحاكم أن يحفظ أموال الغائبين وهذا الطريق فيه أسهل من أن يتصرف فيها بما يغلب على الظن بطلانه وأنا أستخير الله في ذلك وأختاره وإنما أوردته محتجا به في هذه المسألة على من يتوهم بطلان البيع فإذا كان هذا كلام الأصحاب فيما قلناه فما ظنك بهذه المسألة فجعلتها عمدة في الاستدلال من باب الأولى وإن كنت لا أوافق عليها وأفرق بينها وبين ما نحن فيه فرقا لا يلزم منه بطلان ما أقوله لأن تصحيح البيع في مسألتنا لا محذور فيه وقسمة عين يشهد بها عدلان لغائب من غرمائهم لا يمكن استدراكهم فيه خطر لا عظم محذور ثم إنهم قطعوا فيما إذا أقام المدعى عليه بينة أن العين التي في يده لغائب وقلنا إنها تسمع لانصراف الخصومة عنه إنها لا تسمع في حق الغائب حتى لا يحكم له بها وقالوا فيما إذا كان لك على رجل مال فطالبته فقال أحلت على فلان وفلان غائب وأقام بينة هل تثبت الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم وجهان فلم لا يأتي الوجهان هنا فيما إذا أقامها الحاضر لانصراف الخصومة عنه أما في مسألة المفلس فلا يأتي لأنه لا مدع هناك لا أصلا ولا تبعا ولعل الفرق أن البينة بالحوالة شهدت على المحيل شهادة صحيحة لإسقاط حقه فتبعها ثبوت حق المحتال على أحد الوجهين والشهادة بملك الغائب عليها مقصودها بالوضع إثبات الملك للغائب وانصراف الخصومة تبع فلا جرم سمعت بينة الحوالة في موضعها واختلف

312

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست