نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 309
لا ينوب القاضي عنه في فعل مصلحته لحضوره فيقتصر على ما وجب عليه وهو بيع المرهون وفي الغيبة حق المرتهن في ذلك والقاضي ينوب عن الراهن فيما له وهو دفع حق المرتهن بأن يبيع غير الرهن ويوفيه لقطع مطالبته ببيع الرهن كما يفعله الراهن في حضوره فإن باع القاضي الرهن كان لحق المرتهن فقط واتجه ما قدمناه من أنه بطريق الأولوية وسقوط مراجعة الراهن للتعذر وإن باع غير الرهن كان لحق الراهن واتجه فيه أن يكون بطريق النيابة وتزويج المولى عليه في غيبة المولى متردد بين الربيعين فكان على الوجهين وهذا المأخذ الذي ذكرناه في أول الكلام عن بعض من ذهب إلى ذلك من المخبطين في المسألة وأرجو أن يكون هو الصواب إن شاء الله تعالى فإن قلت هل في ذلك اختلاف على أن حق المرتهن ينحصر في الرهن أو لا قلت لا وإن كان الصواب أنه لا ينحصر وقد قدمنا الكلام وسواء ثبت الانحصار أم لا فالمأخذ الذي قدمناه يطرد فإن قلت قول الشافعي في الأم إذا بيع الرهن فالمرتهن أولى بثمنه حتى يستوفي حقه فإن لم يكن فيه وفاء حقه حاص غرماء الراهن بما بقي من ماله غير مرهون وإذا أراد أن يحاصهم قبل بيع الرهن لم يكن له ذلك ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ثم يحاصهم بما فضل عن رهنه هل فيه تعرض لهذه المسألة وللقول بالانحصار أو عدم الانحصار أو ليس فيه تعرض لذلك قلت أما الانحصار ففيه تعرض لبطلانه بقوله ووقف مال غريمه حتى يباع رهنه ولو كان دين المرتهن لا يتعلق إلا بعين المرهون لم يوقف مال غريمه حتى يباع رهنه إذ لا حق له إلا في الذمة والرهن وأما هذه المسألة وهو جواز بيع الرهن فليس فيه تعرض له فإن قلت قوله إذا أراد أن يحاصهم قبل بيع رهنه لم يكن له ذلك ويدل على أنه لا يباع غير الرهن قلت لا بل لأنه متى حاصهم قبل بيع رهنه مع بقاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة على ما يستحقه فإنه إذا كان غريمان لكل منهما خمسون لأحدهما رهن والمال كله تسعون والرهن منها أربعون فإذا قدمنا المرتهن أخذ أربعين وسدس الباقي وهو ثمانية وثلث ولو جوزنا له المحاصة أولا لأخذ خمسة وعشرين وكمال دينه على الرهن وذلك ضرر على الغريم الآخر فإن قلت الغريم الآخر لا حق له في الرهن والمرتهن لا حق له في غير الرهن من أعيان المفلس قلت بلى فإن المرتهن يستحق منه أن يقدم بمقدار دينه والغريم الآخر يستحق منه ما سوى ذلك ويستحق المرتهن بما ليس برهن ما يفضل بدينه عن الرهن وهو مجهول فلذلك توقفنا عن المحاصة والقسمة حتى يباع الرهن فلا تعرض في ذلك لمسألتنا والله تعالى أعلم فإن قلت
309
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 309