responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 308


المصلحة بخلاف الحاضر وقد رأيت كلام أكثر الأصحاب يقتضي أن له ولاية عليه قال القفال ليس للقاضي التصرف في مال الأجنة بخلاف الغائبين واتفق كلام الإمام والغزالي والمتولي والبغوي والرافعي أن القاضي نائب عن الغائبين في الحفظ والقبض والقسمة ونحوها وقال القفال الكبير الشاشي إن القاضي منصوب للغيب والحضور معا وذكر هو وغيره في تحليف القاضي غريم الغائب أن الحاكم قائم مقام الغائب قال الشافعي في الأم وإذا كانت الضالة في يد الوالي فباعها فالبيع جائز ولسيد الضالة ثمنها وإن كانت الضالة عبدا فزعم سيد العبد أنه أعتقه قبل البيع قلت قوله وفسخت البيع وفيه قول آخر أنه لا يفسخ البيع إلا ببينة وقال الشافعي أيضا في الأم فإذا أخذ السلطان الضوال فإن كان لها حمى وإلا باعوها ودفعوا أثمانها لأربابها ومن أخذ ضالة وأراد أن يرجع بما أنفق فليذهب إلى الحاكم حتى يفرض لها نفقة ويوكل غيره بأن يقبض لها تلك النفقة منه وينفق عليها ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما أشبه ذلك مما لا يقع من ثمنها موقعا فإذا جاوز أمر ببيعها وقال ابن الصباغ في العبد الآبق إذا رأى القاضي المصلحة في بيعه وحفظ ثمنه له ذلك ومن الدليل في ذلك ما روى مالك في الموطإ عن عثمان أنه أمر في الضوال بمعرفتها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها فكما يقوم القاضي مقامه في هذه الأمور كذلك يقوم مقامه في بيع الرهن إذا رأى المصلحة فيه لينفك به الرهن وتندفع مطالبة المرتهن ببيعه ولا نفرق بأن الضوال في يد القاضي فله ولاية عليها لأنا نقول هذا صحيح ولكن القاضي أيضا له ولاية وفاء الدين وتخليص المرهون من المرتهن وبيع غيره وسيلة إليه تدعو إليه الحاجة ونقل ابن الرفعة عن ابن الصباغ أن الحاكم لا ولاية له على الغائب ولفظ ابن الصباغ فإن قيل الحاكم لا ولاية له على البالغ العاقل وذكر ذلك في أن القائل يحبس حتى يقدم الغائب وبالجملة قد تبين من كلام الأكثرين أن له ولاية عليه ولكن ليست ولاية مطلقة في جميع التصرفات وإنما هي في الحفظ والقبض والقسمة ونحوها وبيع غير المرهون لحفظ المرهون من هذا القبيل فيما يظهر لأن القاضي مأمور بأداء دين الغائب وبيع ماله في ذلك باتفاق الأصحاب فإذا دار الأمر بين بيع الرهن وبيع غيره فعل القاضي ما فيه المصلحة كما إذا دار الأمر بين بيع العبد الآبق لحفظ ثمنه وبين الإنفاق عليه فإن قلت هل ذلك لأن حال الغائب يخالف حال الممتنع فلا يستحق المرتهن بيع الرهن في الغيبة وإن كان يستحقه في الامتناع قلت لا بل حكم الامتناع والغيبة في ذلك واحد وإنما في الامتناع

308

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست