responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 310


قد قال الأصحاب في أن القاضي هل يقبض دين الغائب وينزعه ممن هو في جهته وجهين أصحهما أنه ليس له ذلك ولاية على الغائب قلت لا شك أنه ليس له ولاية مطلقة عليه وأنه يتصرف له بما فيه حفظ لحقه وبالبيع في وفاء دينه وما نحن فيه أولى بالجواز من قبض دين الغائب فأما أن نقول بالقطع به وإن ترددنا في قبض دين الغائب والفرق أن ما نحن فيه هو محتاج إلى ذلك لوجوب وفاء الدين وظهور المصلحة في تقديم غير الرهن على الرهن وهي قضية واحدة أعني أن بيع غير الرهن اقتضاء بيع الرهن المستحق بخلاف قبض دين الغائب الذي لا حاجة إليه قضية مستقلة بنفسها لم تدع إليها ضرورة ولا حاجة وإما أن نقول يجري هنا خلاف كما جرى في قبض دين الغائب وهو بعيد لا وجه له فإن قلت لا شك أن الحاكم لا يبيع مال الغائب بغبطة وإن كثرت وهذا مما يدل على أنه لا ولاية له عليه قلت هذا كما قدمناه أن ولايته على الغائب منوطة بالحاجة لا بالمصلحة وبيع غير الرهن هنا دعت إليه الحاجة والعبد الآبق والضال إذا باعه ليحفظ ثمنه إما أن تعلله بالحاجة وإما أن الآبق صار في قبضة القاضي فله ولاية عليه أخص من بقية أموال الغائب التي لم تدخل في يد القاضي فبيع القاضي منوط بأمرين أحدهما استيلاؤه عليه كالآبق والضال مع حاجة ما أو مصلحة والثاني توجه حق عليه كدين الغريم المطالب وبمطالبته أيضا يحصل للقاضي تسلط على الأموال يصيرها كأنها في يده وبيع غير الرهن لأجل تبعية الرهن أخذ سببها من المسألتين فكان أقوى لاجتماع حق الرهن وحق المرتهن فيه قلت هل تقولون ذلك مطلقا سواء أكان بيع الرهن أم لا وهل يفرق الحال بين أن يكون هناك نقد أم لا قلت إذا كان هناك نقد من جنس الدين فقد قدمنا فيما إذا كان حاضرا أنه ينبغي تقديمه على بيع الرهن ويلزم الراهن به وإن لم يصرح به الأصحاب وكذلك نقول هنا في الغائب إذا وجد القاضي له نقدا من جنس الدين وطالب المرتهن به وفاه منه وأخذ الرهن وإذا لم يكن إلا ما يحتاج إلى البيع فلا حق للمرتهن في بيع غير الرهن غائبا كان الراهن أو حاضرا لما قدمناه فإن كان بيع الرهن أروج أو مساويا وطلبه المرتهن فلا شك في إجابته ولا يجوز تأخيره إلا أن يعجل ببيع غير الرهن وتوفيته فيجوز للراهن وللقاضي في غيبته إذا رأى المصلحة وذلك حق للراهن لا عليه لكنه متعلق بما عليه وإن كان بيع غير الرهن أروج وقال المرتهن إنا نطلب المبادرة بالوفاء فهل يجب تعجيلا بوفاء الحق الواجب أو لا لأن حقه تعلق بالرهن هذا فيه نظر لم يصرح به الأصحاب والقياس يقتضي الأول وإطلاق كلام

310

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست