نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 307
وكل في بيعه ولأن الراهن يطالب أولا بالوفاء فإن امتنع يطالب ببيع الرهن فإن امتنع يباع هكذا رتب الروياني فالبيع إنما يكون بعد طلب المرتهن بيع الرهن وبذلك ترك طلب مطلق الوفاء فليس للقاضي الرجوع إليه والقاضي إنما ينوب عن المدعى عليه فيما يوجه عليه وهو بالنسبة إلى هذه الدعوى بيع الرهن لا مطلق الوفاء وإن استحقاق بيع الرهن مقصود بالذات واستحقاق بيع غير الرهن لو ثبت وسيلة إلى الحق وكان المقصود أولى ولأن في بيع غير الرهن مفسدة ليست في بيع الرهن وذلك أنه يتلف الثمن قبل وصوله إلى المرتهن فيتلف من كيس الراهن والرهن باق بحاله ليس له التصرف فيه فحصل بينه وبين العبدين وإذا بيع الرهن وتلف الثمن سلمت العين الأخرى ولا حائل بين الراهن وبين التصرف فيها والمصالح التي أشار إليها السائل متعارضة يقابل بعضها ببعض وبالجملة فقد كفانا الأصحاب مؤنة ذلك وقطعوا ببيع المرهون عند امتناع الراهن فإن قلت هذا كله عند حضور الراهن أما عند غيبته فيظهر أن الحاكم يتخير ويفعل المصلحة لأنه نائب عن الغائب وقد تكون مصلحته في بيع الرهن وقد تكون في بيع غيره وبنفسه ولا تفريط منه بخلاف الحاضر الممتنع فإنه مفرط تارك لحقه من الرهن قلت الحاكم إما ينوب عن الغائبين فيما تدعو الضرورة إليه وأما لو كانوا حاضرين لألزمهم إياه ففي ذلك يقوم مقامهم في البيع أما فيما لا يلزمهم في الحضور ولا تدعو حاجتهم إليه فلا فإن الحاكم ليس له ولاية على الغائبين فإن قلت الغائب ليس ممتنعا بل هو بمنزلة الساكت فيقوم الحاكم مقامه فيما له وعليه قلت هذا يحتاج إلى شاهد بالاعتبار فإن الذي عهد أن الحاكم يزوج موليه الغائب وذلك حق عليه ويقضي على الغائب لأنه حق عليه وأيضا فإنا نقول إن بيع الرهن مستحق للمرتهن ولكنه يتوقف على إذنه في الحضور فإذا تعذر بالغيبة أو الامتناع باعه القاضي بطريق الولاية لا بطريق النيابة ولا يجري فيه الخلاف المذكور في تزويج موليه الغائب فإن فيه وجهين هل هو بطريق النيابة أو بطريق الولاية وهذا يحتمل أن يقال ولست أنقله فإن قلت ما تقول أنت في ذلك قلت الذي أراه ويترجح عندي أن للحاكم بيع ما يرى بيعه من الرهن وغيره وحرف المسألة أن الحاكم هل له ولاية على الغائب أو لا فإن لم يكن له ولاية على الغائب فالحق أنه لا يبيع غير الرهن لما قدمناه وإن كان له ولاية عليه فيفعل له ما فيه
307
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 307