نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 306
غير الرهن لا يستحق على التعيين أو لا يستحق لا على التعيين ولا على الإبهام قلت لا يستحق لا على التعيين ولا على الإبهام وهذا مقام ينبغي أن يتمهل فيه فإن لبائع الرهن عينا وبيع غيره عينا وأحدهما مبهم وتحصيل الدين بأي طريق كانت ووفاء الدين نفسه فأما بيع الرهن عينا فقد بينا استحقاقه وأحدهما على الإبهام إن أخذ من جهة شموله للرهن المستحق فهو مستحق وإن أخذ من جانب غير الرهن فلا حظ له في الاستحقاق من حيث كونه بيعا وإن أخذ الطريق الأعم منه ومن الاقتراض وغيره فيمكن أن يقال بالاستحقاق لأنه وسيلة إلى الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويمكن أن يقال ليس بمستحق لأنه لم يتعلق به حق صاحب الدين إنما حقه في الوفاء والواجب لا يلزم منه الاستحقاق لأن الاستحقاق إذا كان للآدميين إنما يراد به ما يملكون المطالبة والمطالبة إنما هي بالوفاء فالطرق ليس مستحقة لصاحب الدين فإن قلت فوجب أن لا يكون بيع المرهون قلت إنما كان مستحقا لإثبات الراهن الحق فيه برهنه لا لكونه طريقا للوفاء المستحق فإن قلت سلمنا المقدمتين أن الرهن بيعه مستحق وبيع غيره غير مستحق لكن قولكم لا وجه لبيع غير المستحق مع إمكان المستحق دعوى مجردة عن البرهان ولا يلزم من عدم ظهور وجهه عندكم عدمه ووجهه أن نقول إن هذا الاستحقاق لا نعني به الوجوب المتعين الذي لا يجوز العدول عنه بدليل أن للراهن أن لا يعدل عنه وإنما معناه تعلق الحق به والواجب الذي لا بد منه هو الوفاء من أي وجه كان فإذا امتنع منه قام القاضي مقامه فيوفيه من أي وجه أراد وقد تكون المصلحة في العدول عن الرهن إلى غيره بأن يكون بيع غير الرهن أسرع ففيه تعجيل بالحق الواجب وفي ذلك تبرئة ذمته وحصول مصلحة صاحب الدين وقد يكون في ذلك مصلحتهما بأن يكون إبقاء الرهن أصلح للراهن ونحن وإن سلمنا أن بيع الرهن مستحق لكن الوفاء أيضا مستحق وهو الأصل فللمرتهن أن يقتصر في المطالبة عليه ولا يطلب بيع الرهن وهو إنما يباع لحقه فيتوقف على طلبه فإذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان القاضي مخيرا في الوفاء من أي جهة كانت قلت الاستحقاق معناه تعلق الحق والوجوب لكن للراهن إسقاطه بالوفاء كما سبق فإذا لم يوف تعين ولو سلمنا أن الواجب إنما هو الوفاء فعند الامتناع إنما يبيع القاضي ما وجب بيعه وغير الرهن لم يجب بيعه لما سبق ولأنه برهنه كمن أذن في بيعه فليس ممتنعا الوفاء منه حيث عرضه بالرهن للبيع فإذا لم يمتنع من الوفاء منه لا يجوز بيع غيره كما لو
306
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 306