نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 305
ظاهر في ذلك وهو يمنع إطلاق الانحصار ولم يكن له مطالبة ببيع هذه العين بخصوصها عند الامتناع عن الوفاء وتجددت له هذه المطالبة بالرهن بلا إشكال ولم يكن له يبيع غيرها عينا وكذا ليس له ذلك بعد الرهن ومن هذين الشيئين توهم ابن الرفعة الانحصار فإن الإمام قال لا يكلف تحصيل الدين من غير الرهن وهو صحيح بمعنى لا يتعين عليه ذلك كما قبل الرهن وابن الصباغ قال مقتضى الرهن توفية الدين منه وهو صحيح لتجدد المطالبة التي ذكرناها بقي هنا شيئان آخران هما من تتمة البحث أحدهما إذا كان في يد الراهن نقد له من جنس الدين يمكن الوفاء منه من غير بيع الرهن هل نجبره في ذلك إذا طلبه المرتهن أو لا فإن قلنا لا نجبره بل يباع الرهن اتجه ما ذكره ابن الرفعة من الانحصار ولكن هذا بعيد ولم يصرح به الأصحاب فالوجه أن الحاكم يجبره على ذلك لأن الوفاء واجب فالعدول عنه مع كونه على الفور الذي هو وسيلة إلى البيع لا وجه له وليس في كلام الإمام ولا غيره من الأصحاب ما يخالف ذلك وإن لم يكن فيه ما يوافقه بل مسكوت عنه والفقه يقتضي ما قلناه للثاني إذا لم يكن بيده نقد وله أعيان غير الرهن يمكن بيعها فهل يتخير القاضي بينها وبين الرهن كما قبل الرهن أو يتعين بيع الرهن ولا يباع غيره فإن ثبت الأول بطل القول بالانحصار وإن ثبت الثاني ساغ إطلاق هذه العبارة والأولى تركها لأن حقه لم ينحصر وإنما امتنع غير الرهن لوجود طريق سواء إلى الوفاء ومع ذلك لا حق له في بيع غير الرهن وهذا هو الحق وإنه يتعين بيعه ولا انحصار بل لا حق لصاحب الدين الذي ليس بمرتهن في بيع شيء من أموال المديون وإنما حقه الوفاء فإن قلت إذا كان حقه في الوفاء ولا نقد بيده صار البيع وسيلة إلى حقه فيكون حقا له أيضا قلت لم يتعين البيع فقد يحصل الوفاء بالإقراض وبغيره من الطرق فإن قلت بفرض أنه لم يتيسر طريق إلى البيع قلت انحصار الطرق في البيع ليس من حق صاحب الدين ولكنه أمر اقتضاه الواقع فلا يقال فيه إنه مستحق لصاحب الدين لأنه لو كان حقا لصاحب الدين لامتنع على المديون أن يبيع ويعتق جميع أمواله ولا يمتنع عليه ذلك من غير حجر وكل موضع جاز البيع لا يتعلق حق الغير وكل موضع تعلق لا يجاز البيع فإن قلت لو لم يستحق البيع لما باعه القاضي في حقه قلت لا نسلم بل القاضي إذا ثبت حقه ولم يجد طريقا إليه غير البيع يبيع لأجل الحاجة لا لتعلق حق صاحب الدين به بخصوصه فإن قلت القول بأن بيع
305
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 305