responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 304


فإن قلت سلمنا أن هذه المقدمة الأولى وهي أن بيع الرهن مستحق لكن لا نسلم المقدمة الثانية وهي أن بيع غير الرهن غير مستحق قلت الدليل عليه أنه لو كان مستحقا لكان للقاضي أن يبيعه عند حضور الراهن وامتناعه من الوفاء ولم يذكره الأصحاب فإن قلت وإن لم يذكره الأصحاب لكن الفقه يقتضيه لأن الرهن إنما اقتضى التوثقة أما وهو وغيره سواء فيتخير القاضي في بيعه وبيع غيره كما لو لم يكن رهن قلت هذا مع كونه مجانبا لكلام الأصحاب مردود لأن الرهن اقتضى الشيئين التوثقة والبيع عند عدم الوفاء منه وإنما امتنع من الوفاء من غيره وهو لا يجب عليه الوفاء من غيره والقاضي إنما يبيع على من امتنع مما يجب عليه فكذلك لا يبيع غير الراهن لأنه غير واجب ويبيع الرهن لأنه واجب فإن قلت أليس الرهن وغيره طريقا لوفاء الدين الواجب ووسيلة الواجب واجبة فيجب بيع أحدهما لوفاء الدين ويستوي فيه الرهن وغيره قلت كون الرهن وغيره طريقا صحيح وكون وسيلة الواجب واجبة صحيح واستواء الرهن وغيره ممنوع فإن الراهن قد عين الرهن للوفاء برهنه فإن قلت لو امتنع ولم يكن رهن كان للقاضي أن يبيع ما شاء من أمواله فكذلك بعد الرهن قلت الفرق أنه إذا لم يكن رهن ليس بيع بعض الأموال بأولى من بعض فدعت الحاجة إلى تخير القاضي ولا حاجة ههنا لتعين الرهن بتعيين الراهن ومن الدليل على ذلك أنه لو امتنع ولا رهن كان للقاضي أن يحجر عليه لئلا يتلف أمواله وعند الرهن ليس له ذلك لعدم الحاجة إليه ومن الدليل على ذلك أن الشافعي والأصحاب اتفقوا على أنه لو كان في الدين ضامن ولا رهن جاز للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والأصيل ولو كان بالدين ضامن ورهن اختلفوا في ذلك نص الشافعي في ذلك على قولين أحدهما يطالب الضامن والأصيل كما لو لم يكن رهن والثاني لا يطالب الضامن بل يباع الرهن فكان جاز أن يختلف الحال في الضامن بين حالة وعدمها جاز أن يختلف في بيع الحاكم بين حالة الرهن وعدمها بل هو في الحاكم أظهر لا يعتقد خلافه بخلاف مسألة الضمان فإن الأصح فيها بقاء الخيرة فإن قلت هل نقول إن حق المرتهن ينحصر في الرهن قلت لا وقد قال بذلك ابن الرفعة وتعلق بكلام إمام الحرمين وابن الصباغ ولا بد في ذلك من تحقيق فنقول أما الدين فلا شك أنه باق في الذمة لم ينقطع عنها ولا شك أنه متعلق بالرهن ولا منازعة في هذين المقامين وكان للمرتهن قبل الرهن المطالبة بمطلق الوفاء من أي جهة كانت وهذا لا ينقطع بالرهن بل له المطالبة بعده به وكلام الرافعي وغيره

304

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست