نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 303
نقول يطالب بأحد الأمرين ومنها المديون إذا حضر الدين فامتنع صاحب الحق من قبضه فإما أن نقول يطالبه بالقبض أو الإبراء وإما أن نقول يطالبه بالقبض إلا أن يسقطه بالإبراء وهذا الاستحقاق الحاصل للمرتهن في الرهن لا شك أنه زائد على ما كان يستحقه قبل الرهن من الوفاء فلا يمكننا القول بأنه لا يستحق إلا أحد الأمرين لأن ذلك أنقص مما يستحقه قبل الرهن لأن المهم أنقص من العين وهو كان قبل الرهن يستحق الوفاء عينا فكيف ينقص حقه بالرهن فثبت أن له بالرهن حقا زائدا على الوفاء عينا مضافا معه وهو بيع الرهن إلا أن يسقط هذا الحق الثاني بالوفاء فإن قلت من جملة طرق الوفاء بيع الرهن فكيف يكون معادلا للوفاء والوفاء من الرهن أحد أقسام الوفاء ولا يجوز أن يكون قسيم الشيء قسما منه قلت لم نجعل قسيم الشيء قسما منه ولا عادلنا بين الوفاء وبين الوفاء من الرهن بل الوفاء بيع الرهن وبيع الرهن طريق من طرق الوفاء وطريق الشيء مغايرة له تجوز المعادلة بينها وبينه ومما ننبه عليه هنا أن المراد بالوفاء تأدية الدين لمستحقه أو تعويضه عنه إن كان مما يجوز الاعتياض عنه وتراضيا به سواء أكان ذلك الشيء الذي يؤديه أو يعوضه في ملكه أو يحصله باقتراض أو غيره من طرق التحصيل كالشراء ونحوه ومن جملة الطرق أن يبيع شيئا من ماله ومن جملة الطرق بيع الرهن وجميع هذه الطرق يستقل الراهن بها إلا بيع الرهن فيتوقف على إذن المرتهن ولا شيء من الطرق جميعها مستحق إلا بيع الرهن خاصة فإنه مستحق لما قدمناه فإذا قلنا للراهن إما أن تبيع الرهن وإما أن توفي الدين من أي جهة شئت وإما أن توفي من النقد الذي بيدك وإما أن تبيع عينا من مالك غير الرهن وتوفي منه كان تخييرا بين الخصلتين الأولتين تخييرا بين أمرين واجبين عليه أما الثالثة والرابعة فلا تجب واحدة منهما وليس شيء منهما مستحقا وسنزيد هذا بيانا وتقريرا إن شاء الله في تقرير المقدمة الثانية فإن قلت ينبغي أن لا يخير الراهن إلا بين شيئين أحدهما وفاء الدين من أي جهة شاء والآخر أي طريق شاء من طرق التحصيل إما بيع الرهن وإما بيع غيره من أمواله وإما تحصيله بجهة أخرى بل لا يكون الواجب إلا وفاء الدين وهو المقصود وجميع الطرق وسائل إليه قلت يرده اتفاق الأصحاب على أن الراهن إذا امتنع من الوفاء يبيع القاضي الرهن ولو كان كما يقول من استواء الطرق لكان له أن يبيع الرهن وغيره مع امتناع الراهن وحضوره ولا قائل به نعلمه وذلك يبين أن بيع الرهن مستحق
303
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 303