responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 302


زاد تأكيدا وهذا التعليل عبارة القاضي حسين وكلام غيره يوافقه وهذا من كلامهم يبين أن بيع الرهن مستحق وإن لم يحصل امتناع من الراهن ولا تعذر فإن الصورة في الإذن والحالة هذه لم يحصل فيها امتناع ولا تعذر فإن قلت قد صرحوا بأنه مستحق للبيع عند التعذر وهذه العبارة تفيد إطلاق عبارة القاضي حسين قلت لا منافاة للأصحاب ثلاث عبارات ثالثها مستحق البيع إن لم يعرف من موضع آخر وهي عبارة المتولي ومقصود العبارات الثلاث واحد وهو أن الاستحقاق تأخر والبيع إنما يكون عند عدم الوفاء فإن وجد الوفاء انفك الرهن ونحن إنما نتكلم في الرهن ما دام رهنا ومن أطلق التعذر فمراده عدم الوفاء بدليل ما ذكرناه من إذن المرتهن للراهن وليس فيه إلا عدم الوفاء دون التعذر فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل التعذر لما احتجنا إلى مراجعة الراهن واستئذانه ولكان يجوز لنا المبادرة بالبيع قلت استحقاق البيع معناه استحقاق أن يباع في دين المرتهن والبيع يحتاج إلى إذن المالك من رجع لذلك بسبب ما تقدم من الاستحقاق فإن قلت المستحق على الرهن إنما هو وفاء للدين قلت لا نسلم الحصر بل المستحق عليه أمران وفاء الدين الثابت قبل الرهن والثاني تجدد بالرهن وهو بيع الرهن في الدين إلا أن يوفى من موضع آخر فإن قلت فحينئذ نقول إن بيع الرهن ليس بمستحق وإنما المستحق أحد الأمرين إما بيعه وإما وفاء الدين قلت ليس كذلك لأن الواجب المخير توصف كل خصلة منه بالوجوب على المختار لأن الوفاء واجب عينا قبل الرهن فلا ينقطع ذلك التعين بالرهن بل تجدد بالرهن حق آخر معه وهو بيع الرهن والراهن متمكن من قطع هذا الحق بالوفاء فإن قلت لو كان بيع الرهن مستحقا قبل الامتناع لكان للمرتهن أن يطالب به قبل الامتناع وقد قالوا إن الحاكم يأمر الراهن بالوفاء فإن امتنع باع الرهن قلت إنما قالوا ذلك لأنه أقرب فيبدأ الحاكم به ولأن البيع مشروط بعدم الوفاء وهو إلى خيرة الراهن فكانت الدعوى به غير ملزمة والدعوى بالوفاء ملزمة يلزمه الوفاء إما من الرهن وإما من غيره ولا يلزمه بيع الرهن إذا اختار الوفاء من غيره فلذلك اقتصر الحاكم أولا على المطالبة بالوفاء ونحن بين خيرتين إما أن نقول حق المرتهن في بيع الرهن وله المطالبة به إلا أن يسقطه الراهن بالوفاء وإما أن نقول حقه إما في بيعه وإما في الوفاء ونصف كل خصلة من خصال الواجب المخير بالوجوب ولهذا نظائر منها مطالبة المولى بالعنة أو الطلاق إما أن نقول يطالب بالعنة وله قطع المطالبة بالطلاق وإما أن

302

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست