responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 276


القبة كبريتا أحمر يضيء اثني عشر ميلا وزينة مسجد دمشق شيء عظيم وفي ذلك ترغيب الناس في الجماعة وتعظيم بيت الله وكونه من أشراط الساعة لا يدل على قبحه على أن المراد تزيين المساجد وتضييع الصلوات هذا كلام صاحب الكافي من الحنفية قال فإن اجتمعت أموال المسجد وخاف الضياع بطمع الظلمة فيها فلا بأس به حينئذ يعني من مال المسجد وفي غير هذه الحالة لا يباح من مال المسجد وإنما يباح من مال نفسه وفي قنية المنية من كتبهم لو اشترى من مال المسجد شمعا في رمضان يضمن وهذا محمول على ما إذا لم يكن بشرط الواقف ولا جرت به عادة ذلك الوقف وقال السروجي في الغاية شرح الهداية ولا بأس بأن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب وكذا تحلية المصحف بالذهب والفضة وقيل هو قربة وفي الجامع الصغير لقاضي خان منهم من استحسن ذلك ومنهم من كرهه قال الأزرقي أول من كسا الكعبة تبع ثم الناس في الجاهلية ثم كساها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية وكان المأمون يكسوها ثلاث مرات بالديباج الأحمر يوم التروية والقباطي أول رجب والديباج الأبيض في سابع عشر من رمضان وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد الله وإلى مكة ستة وثلاثين ألف دينار وجعلها على بابها والميزاب والأساطين والأركان وذكر في الرعاية عن أحمد أن المسجد يصان عن الزخرفة وهم محجوجون بما ذكرناه من إجماع المسلمين في الكعبة ذكر ذلك صاحب الطراز من المالكية وأما الحنابلة ففي المغني من كتبهم لا يجوز تحلية المصحف ولا المحاريب وقناديل من الذهب والفضة لأنها بمنزلة الآنية وإن وقفها على المسجد أو نحوه لم يصح وتكون بمنزلة الصدقة فتكسر وتصرف في مصلحة المسجد فأما قولهم إنها بمنزلة الآنية فليس بصحيح لما قدمناه وأما قولهم إنه إذا لم يصح وقفها تكون بمنزلة الصدقة فليس بصحيح لأن واقفها إنما خرج عنها على أن تكون وقفا دائما وله قصد في ذلك فإذا لم يصح ينبغي رجوعها إليه فإن قلت قد قال المتولي من الشافعية لو وقف على تجصيص المسجد وتلوينه ونقشه هل يجوز على وجهين أحدهما يجوز لأن فيه تعظيم المسجد وإعزاز الدين والثاني لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تزيين المساجد في أشراط الساعة وألحقه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت أما كونه من أشراط الساعة فلا يدل على التحريم وأما كونه ألحقه بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالذي ورد لتزخرفنها ثم لا تعمرونها إلا قليلا فالمذموم عدم العمارة بالعبادة أو الجمع بينه

276

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست