نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 275
ابن عبد الحكم عن ابن القاسم عن مالك إن كان ما في السيف والمصحف من الحلية تبعا له لا زكاة وفي كتاب ابن القرطبي يزكي ما حلى به ما خلا المصحف وسيف وخاتم وحلي النساء وأجزاء من القرآن وذكر غير ذلك وقال لا زكاة فيه ثم قال وما كان في جدار من ذهب أو فضة لو تكلف إخراجه أخرج منه بعد أجرة من يعمله شيء فليزكه وإن لم يخرج منه إلا قدر أجر عمله فلا شيء فيه وفي النوادر عن مالك لا بأس أن يحلى المصحف بالفضة وذلك من العتبية من سماع أشهب وفيه ولقد نهيت عبد الصمد أن يكتب مصحفا بالذهب قال وينظر في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكشف ولم يعجبه أن يستر بالخيش ولينظر في موطأ القعنبي عن مالك في المساقاة ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه الشيء من الحلي من الفضة والسيف وفيه مثل ذلك ولم تزل على هذا بيوع الناس بينهم يبيعونها ويبتاعونها جائزة بينهم وقال القرافي في الذخيرة أما تحلية الكعبة والمساجد بالقناديل والعلائق والصفائح على الأبواب والجدر من الذهب والورق قال سحنون يزكيه الإمام كل عام كالعين المحبسة وقال أبو الطاهر وحلية الحلي المحظور كالمعدومة والمباحة فيها ثلاثة أقوال أحدها يزكى كالمصكوك والثاني كالعرض إذا بيعت وجبت الزكاة حينئذ فيكمل بها النصاب هنا والثالث يتخرج على القول بأن حلي الجواهر يجعل مكان العين فيكمل بها النصاب هنا وأما الحنفية فعند أبي حنيفة رحمه الله لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب إذا كان من مال نفسه وكذا في سقف البيوت وتمويهها بماء الذهب وكرهه أبو يوسف وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله المصحف أولى بالجواز وكذا المسجد واختلف الحنفية هل نقش المسجد قربة أو لا والصحيح أنه ليس بقربة لكنه مباح فالذي تقتضيه قواعد أبي حنيفة رحمه الله أن تحلية المسجد وتعليق قناديل الذهب فيه جائز قال صاحب الكافي لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب وقال الوافي لا بأس يدل على أن المستحب غيره قال وأصحابنا جوزوا ذلك ولم يستحسنوه ومراده بأصحابهم الجميع فأبو يوسف ما يخالف في المسجد وإنما يخالف في البيوت وقال القدوري في شرح مختصر الكرخي إن أبا حنيفة جوز تمويه السقوف بالذهب وأن أبا يوسف كره ذلك قال فعلى قول أبي حنيفة المصحف أولى بذلك وكذا المسجد وفي الكافي قيل يكره وقيل هو قربة لأن العباس زين المسجد الحرام في الجاهلية والإسلام وكسا عمر الكعبة وبنى داود صلوات الله عليه مسجد بيت المقدس من الرخام والمرمر ووضع فيه على رأس
275
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 275