responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 274


ولم يرد فيها نهي ولا فيها معنى ما نهي عنه لا في المساجد ولا في الكعبة فكان القول بتحريمها فيهما باطلا ولما ذكر الرافعي وغيره الكعبة والمساجد أطلقوا ولا شك أن أفضل المساجد ثلاثة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس ومن يقول بجواز التحلية والقناديل الذهبية في سائر المساجد فلا شك أنه يقول بها في المساجد الثلاثة بطريق الأولى ومن يقول بالمنع في سائر المساجد لم يصرحوا في المساجد الثلاثة بشيء لكن إطلاقهم محتمل لها وعموم كلامهم يشملها وكلامي هذا لا يختص بمسجد المدينة ومسجد بيت المقدس بل يعم الثلاثة لأن الكعبة غير المسجد المحيط بها فصار هو من جملة المساجد المعطوفة عليها وينبغي أن يرتب الخلاف فيقال في سائر المساجد غير الثلاثة وجهان أصحهما الجواز كما قاله القاضي الحسين ومسجد بيت المقدس أولى بالجواز والمسجدان مسجد مكة ومسجد المدينة أولى من مسجد بيت المقدس بالجواز ثم المسجدان على الخلاف بين مالك وغيره فمالك يقول المدينة أفضل فيكون أولى بالجواز من مسجد مكة وغيره يقول مكة أفضل فقد يقول إن مسجدها أولى بالجواز وقد يقول إن مسجد المدينة ينضاف إليه مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد تعظيمه بما في مسجده من الحلية والقناديل وهذه كلها مباحث والمنقول ما قدمناه في مذهبنا وبه يتبين أن الفرق الذي ذكره الرافعي مستغنى عنه وأنه ليس بصحيح وأن قوله إن ستر الكعبة وتطييبها من القربات صحيح الآن بعد الشروع وأما قبل ذلك فقد قلنا إنه لم يكن واجبا وأن السترة صارت واجبة بعد أن لم تكن وأما كونها قربة من الأصل أو صارت قربة ففيه نظر وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب بل قربة والظاهر أنه قربة من الأصل فيها وفي كل المساجد وإن كان فيها أعظم هذا ما يتعلق بمذهبنا في اتخاذها من غير وقف فإن وقف المتخذ من ذلك من القناديل والصفائح ونحوها فقد قال القاضي الحسين والرافعي بأنه لا زكاة فيه وأما قطع القاضي الحسين فلا يرد عليه شيء لأنه يقول بإباحتها ومقتضاه صحة وقفها وإذا صح وقفها فلا زكاة وأما الرافعي فقد رجح تحريمها ومقتضاه أنه لا يصح وقفها لهذا الغرض وإذا لم يصح وقفها تكون باقية على ملك مالكها وتكون زكاتها مبنية على الوجهين فيما إذا لم تكن موقوفة فلعل مراد الرافعي إذا وقفت على قصد صحيح أو وقفت وفرعنا على صحة وقفها هذا ما يتعلق بمذهبنا وأما مذهب مالك رحمه الله ففي التهذيب من كتبهم ليس في حلية السيف والخاتم والمصحف زكاة وفي النوادر لابن أبي زيد روى

274

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست