responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 273


في وقت أنفع لك من الآن فلذلك لم تكن هذه علة التحريم ولو كانت علة منصوصة لم يجز تعديها وقال بعضهم العلة السرف أو الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء أو تضييق النقدين كما قدمنا الإشارة إليه وجميع هذه العلل بالنسبة إلى ما يستعمله الشخص كالأكل والشرب أما تحلية المساجد تعظيما لها فليس فيه شيء من هذه العلل وهكذا القناديل من الذهب والفضة لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد لم يقصد استعمالها ولا أن يتزين بها هو ولا أحد من جهته والذي حرم اتخاذها على أصح الوجهين إنما حرم ذلك لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرم وذلك إذا كانت له وأما إذا جعلها للنفس فلا تدعو النفس إلى استعمال حرام أصلا كيف تحرم وهي لا تسمى أواني ورأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد وجعلوها من الأواني أو مقيسة عليها وليس بصحيح لا هي أواني ولا في معنى الأواني وقد رأيت في القناديل شيئا آخر فإنه ورد في الحديث في أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ولعل من هنا جعلت القناديل في المساجد وإلا فكان يكفي مسرجة أو مسارج تنور كأنها محل النور فلما كان النور مطلوبا في المساجد للمصلين جعلت فيه واعلم أن بين الكعبة والمساجد اشتراكا وافتراقا أما الاشتراك فلإطلاق المسجد على الكعبة ولأنها بيت الله تعالى والمساجد بيوت الله تعالى وأما الافتراق فالمساجد بنيت لذكر الله والصلاة فيها والكعبة بنيت للصلاة إليها واختلف العلماء في الصلاة فيها وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فالمسجد الحرام الذي تشد الرحال إليه يصح أن يقال إنه الكعبة ويصح أن يقال إنه الذي حولها الذي هو محل الصلاة وفيه مقام إبراهيم قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فالحرم كله شريف ومكة أشرفه والحرم المحيط بالكعبة الذي هو مسجد أشرفها والكعبة أشرفه وإن كانت ليست محل الصلاة فهي من جهة التعظيم والتبجيل أزيد وهو من جهة إقامة الصلاة أزيد وتلك الجهة أعظم من هذه فلا جرم كانت في الحلية بالذهب والفضة أحق من المسجد فضعف الخلاف فيها وقوي فيه أعني في التحلية التي استمرت الأعصار عليها وأما القناديل فالمقصود منها التنوير على المصلين وهم ليسوا داخل الكعبة فمن هذه الجهة كان المسجد بالقناديل أحق لكن في الكعبة ما ذكرناه من الرجحان في التبجيل والتعظيم فاعتدلا بالنسبة إلى القناديل فالتسوية بينهما في القناديل لا بأس بها والأصح منه ما اخترناه الجواز وعلى ما قاله الرافعي التحريم ولا دليل له لأنها لا أواني ولا مشبهة للأواني

273

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست