responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 272


اختلف الفقهاء فيها على ما ذكرناه لأن العرف فيها ذلك ولا معنى لإبقائها بعد نزعها وهي غير موقوفة أما الذهب الصفائح والقناديل ونحوها مما يقصد بقاؤه ولا يتلف فلا يأتي ذلك فيه بلا خلاف بل يبقى وقد قالوا في الطيب إنه لا يجوز أخذ شيء منه لا للتبرك ولا لغيره ومن أخذ شيئا منه لزمه رده ولم يذكروا في ذلك خلافا فإذا كان في الطيب فما ظنك بالذهب والفضة قالوا وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الطيب للتبرك فطريقه أن يأتي بطيب من عنده فيمسحها به ثم يأخذه والذي استحسنه النووي في الكسوة لا بأس به وكذا ما نقل عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة ولا بأس بتفويض ذلك إلى بني شيبة فإنهم حجبتها ولهم اختصاص بها فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به بأسا لاقتضاء العرف ذلك وكونهم من مصالح الكعبة وأما لو أراد الإمام أخذها وجعلها من جملة أموال بيت المال كما اقتضاه إطلاق ابن الصلاح فلا وجه لذلك أصلا ولكن له ولاية التفرقة على من يختص بالتفرقة وبنو شيبة قائمون مقامه هذا كله في الكعبة شرفها الله تعالى أما غيرها من المساجد فلا ينتهي إليها فلا يبعد جريان الخلاف فيه والأرجح منه الجواز كما قاله القاضي حسين ولا أقول به إنه ينتهي إلى حد القربة ولهذا استمرار الناس على خلافه في الأكثر وأما تعليل الرافعي بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف فعجيب لأن هذه العلة لا تقتضي التحريم وقصاراها أن تقتضي أنه ليس بسنة أو مكروه كراهية تنزيه أما التحريم فلا وليس لنا أن نجزم بمثل ذلك حتى يرد نهي من الشارع وإنما ورد قوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وليس هذا منه وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يحرم غير الأكل والشرب منهما لأن الحديث إنما اقتضى لفظه ذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقاس أكثر العلماء غير الأكل والشرب عليهما وتكلموا في العلة المقتضية لقياس الأكل والشرب عليهما المقتضية لقياس غير الذهب والفضة عليهما فمنهم من قال التشبه بالأعاجم ورد عليه بأن هذه العلة تقتضي الكراهة لا التحريم واستند من علل بالعلة المذكورة إلى قوله في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وتأملت فوجدت هذه العلة ليست لمشروعية التحريم بل هي تسلية للمخاطبين عن منعهم عنها وعلة لانتهائهم بمجازاتهم بها في الآخرة لبسط نفوسهم كما يقول القائل لا تأخذ هذا في هذا الوقت فإني أدخره لك

272

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست