نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 269
ثمانية عشر ألف دينار وأول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك ولما عمل الوليد ذلك كانت أئمة الإسلام من التابعين موجودين وبقايا الصحابة ولم ينقل لنا عن أحد منهم أنه أنكر ذلك ثم جميع علماء الإسلام والصالحون وسائر المسلمين يحجون ويبصرون ذلك ولا ينكرون على ممر الأعصار وقال الرافعي في كتاب النذر ستر الكعبة وتطييبها من القربات فإن الناس اعتادوهما على ممر الأعصار ولم يبد من أحد نكير ولا فرق بين الحرير وغيره وإنما ورد تحريم لبسه في حق الرجال وذكرنا في باب الزكاة أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما وكان الفرق استمرار الخلق على ذلك دون هذا فلو نذر ستر الكعبة وتطييبها صح نذره وهذا الذي قاله الرافعي في ستر الكعبة وتطييبها صحيح وأما الذي ذكرناه في باب الزكاة من أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وقال أيضا في باب الزكاة هل يجوز تحلية المصحف بالفضة وجهان أحدهما لا كالأواني وأظهرهما نعم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله إكراما للمصحف وقال في سير الواقدي ما يدل على حظرها وفي القديم والجديد حرملة ما يدل على الجواز وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه أحدها الجواز إكراما وبه قال أبو حنيفة والثاني المنع إذ ورد في الخبر ذمها والثالث إن كان للمرأة يجوز وإن كان للرجل لا يجوز وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل وذكر بعضهم أنه يجوز تحلية نفس المصحف دون علاقته المنفصلة والأظهر التسوية وأما سائر الكتب فقال الغزالي لا يجوز وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وجهان مرويان في الحاوي وغيره أحدهما الجواز تعظيما كما في المصحف وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج وأظهرهما المنع ويحكى عن أبي إسحاق إذا لم ينقل ذلك عن فعل السلف وحكم الزكاة مبني على الوجهين نعم لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال انتهى ما ذكره الرافعي رحمه الله فأما المصحف فمن قال بالمنع فيه إما مطلقا وإما للرجل فلعل مأخذه أن القارئ فيه والحامل له مستعمل للذهب والفضة التي فيه نزلا يأتي هذا المعنى في الكعبة ولو فرض مصحف لا ينظر فيه رجل ولا امرأة فذلك نادر ولم يوضع المصحف لذلك ولكن لينتفع به فلا يلزم من جريان الخلاف في المصحف جريانه في الكعبة وإن كان المصحف أفضل للفرق الذي ذكرناه وأما التسوية بين الكعبة والمساجد فلا ينبغي لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمسجد ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه وفي ستر المساجد خلاف فحينئذ الخلاف في الكعبة
269
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 269