responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 270


مشكل وترجيح المنع فيها أشكل وكيف يكون ذلك وقد فعل في صدر هذه الأمة وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد وذهب سقفه وإن قيل إن ذلك امتثال أمر الوليد فأقول إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض يتعلق بملكهم ونحوه أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه مثل سعيد بن المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها دليل لجواز ذلك بل أقول قد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد ذلك وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب فقيل له إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حله فتركه والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كثير فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته لأنه إمام هدى فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها ومعه جميع الناس الذين يحجون كل عام ويرونها فالقول بالمنع فيها عجيب جدا على أنه قل من تعرض لذكر هذا الحكم فيها أعني الكعبة بخصوصها ورأيتها أيضا في كتب المالكية في الذخيرة القرافية وليس في كلامه تصريح بالتحريم وهذا الذي قلته كله في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها فليضبط ذلك ولا يتعدى ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء وتضييق النقدين محظور لتضييقه المعاش وإغلائه الأسعار وإفساده المالية ولا أمنع من جريان الخلاف فيه أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا التمويه والتحلية على أن القاضي حسينا جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوهما وأن حكمها حكم الحلي المباح وهذا أرجح مما قاله الرافعي لأنه ليس على تحريمها دليل والحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له والأكل والشرب ونحوهما من الاستعمال من أوانيه وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك وقد قال الغزالي في الفتاوى الذي يتبين لي أن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكور الأمة فيما ينسب إلى الذكور وهذا لا ينسب إلى الذكور فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف فإن كل ذلك احترام وليس فيه ما ينسب إلى الذكور حتى يحكم بالتحريم ولست أقول هذا عن رأي مجرد لكني رأيت في كلام بعض الأصحاب ما دل على جوازه هذا كلام الغزالي في الكتابة بالذهب وفي ذلك ما ذكرناه من تضييق النقدين لزوال مالية الذهب بالكلية بخلاف التحلية بذهب باق فقد ظهر بهذا أن تحلية الكعبة

270

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست