responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 268


وجوابه أن الجهاد إذا كان له جبة يصرف فيها ويحتاج إليه فذلك معنى الملك فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها وما ينذر لها وما يوجد فيها من الأموال وامتناع صرفها في غيرها لا للفقراء ولا للحرم الخارج عنها المحيط بها ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها عمارة أو نحوها فحينئذ ينظر فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك فتصرف فيه وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له فلا يغير شيء عن وجهه فالمرصد للبخور لا يصرف في غيره والمرصد للسترة لا يصرف في غيرها والمرصد للعمارة لا يصرف في غيرها والمرصد للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه الوجوه وكذا الموجود ولم يعلم قصد من أتى به لكنه يعد للصرف فإن قلت الشيخ أبو إسحاق إنما قاله في الهدي للرتاج أما الهدي للكعبة مطلقا فلم يذكره وقد ذكر في الهدي المطلق وجهين قلت الوجهان في الهدي المطلق من غير ذكر كعبة ولا غيرها أما الهدي للكعبة فهو مقيد فإن قلت قد يقال إن العرف الشرعي يقتضي تفرقته على مساكين الحرم كما في الذبائح قلت ذاك ظاهر فيما يهدى إلى الحرم أعني مكة وما حولها فإن القرينة تقتضي أن الإهداء لأهله وكذا فيما يهدى إلى مكة ويحتمل أن يطرد فيما يهدى إلى الكعبة من غنم وإبل وبقر لأن القرينة تقتضي تفرقته وذبحه أما مثل ذهب أو فضة فلا عرف يقتضي ذلك فوجب قصره على مقتضى اللفظ واختصاص الكعبة بخصوصها به ويشهد له الحديث الذي صدرنا كلامنا به وقد تكلم الفقهاء في تقييد مكان الهدي الذي يهدى إليه من الحرم أو غيره من البلاد في تعيين نوع الهدي الذي يهدى هل هو نعم إبل أو بقر أو غنم أو غيرها وفي إطلاق الهدي وعدم تقييده بهذا أو بهذا وأما إطلاق الهدي للكعبة عن التقييد بمصارفه فلم أقف عليه ولكني ذكرت ما قلته تفقها والحديث المذكور يعضده .
* ( تنبيه ) * محل الذي قلته من الصرف إلى وجوه الكعبة إذا كان المال علم من حاله ذلك أو كانت عليه قرينة بذلك مثل كونه دراهم أو دنانير أما القناديل التي فيها والصفائح التي عليها فتبقى على حالها ولا يصرف منها شيء وقول عمر رضي الله عنه صفراء أو بيضاء يحتمل النوعين ولم ينقل إلينا صفتهما التي كانت ذلك الوقت وقد قيل إن أول من ذهب البيت في الإسلام الوليد بن عبد الملك وذلك لا ينفي أن يكون ذهب في الجاهلية وبقي إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقال إن الذي عمله الوليد بن عبد الملك على بابها صفائح والميزاب وعلى الأساطين التي في بطنها والأركان ستة وثلاثون ألف دينار وفي خلافه الأمين زيد عليها

268

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست