responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 267


وأطلق فإنه لم يعين المهدى إليه وهنا عينه وهو الكعبة وإذا وجدنا مالا في الكعبة واحتمل أن يكون من هذه الجهة حملناه عليها عملا باليد كما تبقى أيدي أرباب الأملاك على ما بأيديهم فكذلك يبقى ما في الكعبة من المال على ما هو عليه لا نحركه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قلت فما مستند عمر رضي الله عنه فيما هم به قلت عمر رضي الله عنه إمام هدى وأبو بكر أعظم منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منهما والهدى كله فيما جاء به فلا يلزمنا النظر فيما كان سبب هم عمر رضي الله عنه وقد رجع عنه لمجرد ما سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وهو أعلم بهما وأطوع لهما وقال ابن بطال أراد عمر أن يصرفه في منافع المسلمين نظرا لهم فلما أخبره شيبة صوب فعله وإنما تركاه لأن ما جعل للكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف ولا يجوز تغيير الأوقاف وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته وترهيب العدو وعن الحسن قال عمر لو أخذنا ما في البيت يعني الكعبة فقسمناه فقال له أبي بن كعب والله ما ذلك لك قال لم قال لأن الله قد بين موضع كل مال وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت وقال ابن بطال في صدر كلامه إن عمر رأى أن ما فيها من الذهب والفضة لا تحتاج إليه لكثرته ويؤخذ من تبويب البخاري وإدخاله هذا الحديث فيه أن حكم الكسوة حكم المال وقال ابن بطال أيضا في كتاب الاعتصام أراد أن يقسم المال الذي تجمع وفضل عن نفقتها ومؤنتها ويضعه في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بعده لم يعرضا له لم يسعه خلافهما ورأى أن الاقتداء بهما واجب فربما تهدم البيت أو خلق بعض آلاته فصرف ذلك المال فيه ولو صرف ذلك المال في مصالح المسلمين لكان كأنه قد أخرج عن وجهه الذي سبل له فإن قلت قد ذكر الفقهاء وجهين في صحة الهبة للمسجد وأنه هل يملك أو لا يملك قلت أصحهما الجواز وأنه تصح الهبة ويقبلها قيمه ويملك ويؤخذ له بالشفعة والوجه الآخر ضعيف ويرد عليه بالحديث أو لا يرد عليه بل يكون الوجه خاصا بالهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة وإن كان ذلك في الفداء لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى الكعبة وقد اختلف الفقهاء في الوقف على المسجد هل هو وقف على المسلمين أو على مصالح المسجد والأصح الثاني والقائل بالأول لا يريد أنه وقف على المسلمين يصرفونه فيما شاءوا بل يختص بالمسجد قطعا وإنما حمله على جعله على المسلمين أنهم القابلون للتملك والجهاد لا يقبل التملك

267

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست