responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 266


وابن الفراء والماوردي سماعا قال ابن السمرقندي والفراء أنا الخطيب سماعا وقال الماوردي أنا أبو علي التستري قال الخطيب والتستري أنا أبو عمرو الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود قال باب في مال الكعبة أنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة قال قلت ما أنت بفاعل قال بلى لأفعلن قال قلت ما أنت بفاعل قال لم قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام فخرج وأخبرنا القاضي محمد بن عبد العظيم بن السقطي بقراءتي عليه عن أبي بكر بن باجا إجازة أنا أبو زرعة سماعا لهذا الحديث أنا أبو منصور المقومي إجازة إن لم يكن سماعا ثم ظهر سماعه أنا أبو طلحة الخطيب أنا ابن بحر ثنا ابن ماجة قال باب مال الكعبة ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال ألك هذه قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب مجلسك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لأفعلن قال ولم قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج هذا حديث صحيح أخرجه هؤلاء الأئمة الثلاثة كما ذكرناه وهو عمدة في مال الكعبة ومال الكعبة هو ما يهدى إليها أو ينذر لها وإياك أن تغلط وتعتقد أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم فإنما ذلك فيما إذا كان الاهتداء إلى الحرم أو إلى مكة أما إذا كان إلى الكعبة نفسها فلا يصرف إلا إليها ولهذا قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب وإن نذر الهدي للحرم لزمه في الحرم ثم قال وإن كان قد نذر الهدي لرتاج الكعبة وعمارة مسجد لزمه صرفه فيما نذر وقال الرافعي إذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبها قال إبراهيم المروذي ينقله إليها ويسلم إلى القيم ليصرفه إلى الجهة المنذورة إلا أن يكون قد نص في نذره أن يتولى ذلك بنفسه فهذان النقلان يبينان لك ذلك ونقل المهذب أصرح وليس ذلك كما لو نذر الهدي

266

نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست