نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 189
لكن المثنى ضعيف في الحديث والحديث الضعيف إذا انضم إلى غيره تقوى به وروى الدارقطني من حديث مندل عن النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة ومندل ضعيف وروى الدارقطني أيضا من حديث محمد بن عبيد الله وهو العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة والعرزمي ضعيف فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم مرسل صحيح فإنه صح عن يوسف بن ماهك وهو تابعي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم صح عن عمر من قوله اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة وهذا زائد على ما حكيناه من فعله وقوله وموافق المرسل المذكور والمرسل إذا اعتضد بقول الصحابي جاز الأخذ به عندنا وكذا إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم أو بالقياس وكل ذلك حاصل ههنا وأما عند الحنفية فالمرسل مثل المسند أو أقوى فما لهم لم يأخذوا به ههنا فإن قلت هم يقولون المراد بالصدقة النفقة لأن نفقة المرء على نفسه صدقة لقوله صلى الله عليه وسلم تصدق بها على نفسك ولأن الزكاة لا تذهب بجميع المال لأنها إذا نقص عن النصاب لم تجب قلت حمل الصدقة على النفقة مجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة وذهابه بالزكاة يعني ذهاب أكثره وإن كان مجازا لكنه أرجح من المجاز الأول وهب تهيأ لهم هذا البحث في لفظ الصدقة فما يقولون في لفظ الزكاة وقد ذكرناه وليس قابلا لهذا التأويل فإن قلت هل لكم عاضد آخر قلت نعم سعاة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان سعيهم لأخذ الصدقات لم يكونوا ينظرون إلا إلى المال ولا نظر إلى مالكه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق خشية الصدقة فإن قلت وما مستندهم في ذلك قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس شاة وقوله ففيها بنت مخاض ففيها بنت لبون ففيها حقة ففيها جذعة ففيها بنتا لبون ففيها حقتان ففي كل أربعين بنت لبون ففي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل و من تعم البالغ والصبي ثم قال فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة فذلك على عمومه وقوله ففي كل مائة شاة أعني في الغنم وفي الورق ربع العشر وهذا كله وأمثاله يدل على أن النظر في الزكاة إلى المال لا إلى المالك وهو يقتضي دخول الصبي لأن ماله فرد من أفراد الأموال فهذا مستند السعاة وهو أول دليل في
189
نام کتاب : فتاوى السبكي نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 189